للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفْسِهِ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ (وَازِعًا) .

نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ الرُّشْدُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ صُورَتَانِ: إحْدَاهُمَا: الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ فِي دَوَامِهَا فَلَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَنْفُذُ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ مَا يَنْفُذُ مِنْ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، (وَيُرَدُّ) مِنْ تَصَرُّفِهِمْ مَا يُرَدُّ (مِنْهُ) ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ؛ (دَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ) عَنْ الرَّعَايَا؛ وَجَلْبًا لِمَصَالِحِهِمْ.

الثَّانِيَةُ: مَا يَكُونُ الطَّبْعُ قَائِمًا مَقَامَ الْعَدَالَةِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ كَعَدَالَةِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَالْحَضَانَةِ، إذَا قُلْنَا: الْفَاسِقُ يَلِي؛ لِأَنَّ طَبْعَ الْوَلِيِّ (وَالْحَاضِنِ) يَحُثَّانِ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ.

[الْعُذْرُ الْعَامُّ]

ُّ كَفَقْدِ الْمَاءِ لِلْمُسَافِرِ يُسْقِطُ الْقَضَاءَ، وَكَذَا النَّادِرُ الدَّائِمُ غَالِبًا، كَالْحَدَثِ الدَّائِمِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالسَّلَسِ وَنَحْوِهِ.

وَالنَّادِرُ الَّذِي لَا يَدُومُ، وَلَا بَدَلَ مَعَهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ الْمَجْرُوحُ إذَا وَضَعَ اللُّصُوقَ عَلَى جُرْحِهِ عَلَى الْحَدَثِ، وَتَعَذَّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>