عَلَيْهَا وَحَيْثُ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ فَمَحَلُّهُ، إذَا فَهِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَفْظَ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ، لَكِنْ أَخْبَرَهُ (بِهِ ثِقَةٌ) عَنْ مَعْنَى لَفْظِهِ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ لَفْظَهُ وَمَعْنَاهُ، فَإِنْ كَانَ لِإِعْجَازِهِ امْتَنَعَ قَطْعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ امْتَنَعَ لِلْقَادِرِ كَالْأَذْكَارِ، وَمَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ فَجَائِزٌ.
[التَّرَادُفُ أَقْسَامٌ]
أَحَدُهَا: مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ قِيَامُ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَقَامَ الْآخَرِ، وَذَلِكَ فِي الْأَلْفَاظِ التَّعَبُّدِيَّةِ وَكَقَوْلِ الْقَاضِي: قُلْ بِاَللَّهِ فَقَالَ بِالرَّحْمَنِ، لَا يَقَعُ الْمُوقَعُ حَتَّى لَوْ صَمَّمَ عَلَيْهِ كَانَ، نَاكِلًا، وَلَوْ أَبْدَلَ الْحَرْفَ فَقَالَ (قُلْ) : بِاَللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: وَاَللَّهِ (أَوْ تَاللَّهِ) فَفِي الْحُكْمِ بِنُكُولِهِ وَجْهَانِ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ بِلَفْظِ طَلَّقْت، فَقَالَ: سَرَّحْت وَقَعَ الطَّلَاقُ.
الثَّانِي: مَا يَمْتَنِعُ فِي الْأَصَحِّ، كَقَوْلِهِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ: أَعْلَمُ، مَوْضِعَ أَشْهَدُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهَذَا الْخِلَافُ (جَارٍ) فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ شُهُودِ الْفَرْعِ وَشُهُودِ الْأَصْلِ. قُلْت: (وَكَذَا) فِي اللِّعَانِ تَبْدِيلُ أَشْهَدُ بِأَحْلِفُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute