نَعَمْ، خَرَجَ عَنْ (هَذَا مَسْأَلَةٌ) ، وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا، فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ (لِابْنِهَا) ، وَلَوْ جَنَى (جِنَايَةً) خَطَأً فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا دُونَهُ وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُهُ فِي بَعْضِ الْعَصَبَاتِ يَعْقِلُ وَلَا يَرِثُ.
[الْخُطَبُ اثْنَتَا عَشْرَةَ]
َ أَرْبَعٌ فِي الصَّلَاةِ، وَأَرْبَعٌ فِي الْحَجِّ، وَأَرْبَعٌ فِي النِّكَاحِ.
فَالْأُوَلُ: خُطْبَتَا الْجُمُعَةِ وَهُمَا فَرْضَانِ، وَخُطْبَتَا الْعِيدَيْنِ، وَهُمَا سُنَّةٌ، وَكَذَلِكَ خُطْبَتَا الْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَكُلُّهَا مَثْنَى إلَّا الْكُسُوفَ فَتُجْزِئُ (فِيهَا) وَاحِدَةٌ عَلَى النَّصِّ، حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ.
وَالثَّانِي: يَوْمَ سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهِيَ فَرْدَةٌ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى بَعْدَ الزَّوَالِ (خُطْبَتَيْنِ) قَبْلَ الظُّهْرِ وَخُطْبَةٌ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ.
(وَخُطْبَةُ يَوْمِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَالْجَمْعِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) ، إلَّا خُطْبَةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّهَا قَبْلَهَا كَالْجُمُعَةِ.
وَالثَّالِثُ: الْخُطْبَةُ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، وَعِنْدَ إجَابَةِ الْوَلِيِّ وَعِنْدَ الْعَقْدِ وَخُطْبَةُ الزَّوْجِ عِنْدَ الْقَبُولِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي كِتَابِ الْأَعْدَادِ، فَقَالَ: كُلُّهَا سُنَّةٌ، إلَّا الْجُمُعَةُ وَخُطْبَةُ عَرَفَةَ (فَهُمَا فَرْضٌ يُفْعَلَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ) وَكَذَا قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute