عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبْضِ، وَيُجْعَلُ قَبْضُ الْمَسَاكِينِ كَقَبْضِهِ قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الظُّفْرِ الْمَشْهُورَةِ، وَلَوْ وَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْغَاصِبَ أَوْ الْمُسْتَعِيرَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ فِي قَبْضِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَبِلَ صَحَّ، وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يَتَأَتَّى فِيهَا الْقَبْضُ بَرِئَ الْغَاصِبُ وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الضَّمَانِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) فِي كِتَابِ الْهِبَةِ قَالَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ الْمُقَرَّرِ فِي أَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ قَابِضًا وَمُقْبِضًا.
وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ دَارًا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ أَذِنَ الْمُؤَجِّرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي صَرْفِهَا فِي الْعِمَارَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) وَلَمْ يُخَرِّجُوهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ. وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ مَالٌ فَأَذِنَ لَهُ فِي إسْلَامِهِ فِي كَذَا. قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ يَصِحُّ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ وَيَنْبَغِي طَرْدُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا.
[الْإِثْبَاتُ]
ُ أَقْرَبُ إلَى الْإِحَاطَةِ وَالْعِلْمِ مِنْ النَّفْي. وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ الْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي عِنْدَ التَّعَارُضِ وَكَانَ الْحَلِفُ فِي طَرَفِ الثُّبُوتِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute