للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَهَالَةُ) فِي ثَمَنِهِ.

[الِائْتِمَانُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

ِ (أَحَدُهُمَا) :

ائْتِمَانُ الْمَالِكِ يُوجِبُ تَصْدِيقَ الْمُؤْتَمَنِ؛ وَلِهَذَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَعَامِلُ الْقِرَاضِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَصْدِيقُهُ، وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالْجُعْلِ وَالْمُودِعُ؛ لِائْتِمَانِهِ إيَّاهُ، وَكَذَا الْمُسْتَأْجِرُ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ. (الثَّانِي) ائْتِمَانٌ بِالشَّرْعِ كَأَمِينِ الْأَيْتَامِ وَالْعُمَّالِ وَالْأَوْصِيَاءِ، فَائْتِمَانُ الْحَاكِمِ لَهُمْ لَيْسَ كَائْتِمَانِ الْمَالِكِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ تَصْدِيقُهُمْ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ تَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ فِيمَا يَدَّعُونَهُ.

وَالْأَحْسَنُ فِي الضَّبْطِ أَنْ يُقَالَ: أَيْدِي الْأُمَنَاءِ ثَلَاثَةٌ: يَدٌ تَحْفَظُ الْعَيْنَ لِلْمَالِكِ، وَلَهُ الِانْتِزَاعُ مِنْ يَدِهِ مَتَى شَاءَ كَالْوَكِيلِ بِلَا جُعْلٍ وَالْمُودِعِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِ قَطْعًا.

وَيَدٌ تَحْفَظُ الْعَيْنَ لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الِانْتِزَاعُ مِنْ يَدِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّدِّ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>