للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبِئْرِ فِيمَا تَمَلَّكُوهُ وَقَبَضُوهُ قَضَاءً عَنْ دَيْنِهِ.

[لَا يُحْكَمُ بِتَبْعِيضِ الرِّقِّ ابْتِدَاءً]

ً إلَّا فِي صُوَرٍ يَسِيرَةٍ: وَمِنْهَا الْأَسِيرُ إذَا رَأَى الْإِمَامُ إرْقَاقَ بَعْضِهِ.

وَمِنْهَا وَلَدُ الْمُبَعَّضَةِ (هُوَ) مُبَعَّضٌ كَأُمِّهِ عَلَى الْأَصَحِّ.

[لَا يَخْلُو الْوَطْءُ عَنْ مَهْرٍ أَوْ عُقُوبَةٍ]

ٍ سَبَقَتْ (فِي حَرْفِ الْوَاوِ) .

[لَا يَدْخُلُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فِي مِلْكِ كَافِرٍ ابْتِدَاءً]

ً إلَّا فِي صُوَرٍ نَحْوِ الْخَمْسِينَ مَذْكُورَةٍ فِي الْفَلَكِ الدَّائِرِ عَلَى الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ.

[لَا يَزِيدُ الْبَعْضُ عَلَى الْكُلِّ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ]

وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، كَانَ صَرِيحًا وَلَمْ (يُدَنْ) وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا وَدِينَ قَالَهُ ابْنُ خَيْرَانَ فِي اللَّطِيفِ.

وَزَادَ بَعْضُهُمْ صُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ: زَنَى فَرْجُك حُدَّ، وَلَوْ قَالَ: زَنَى بَدَنُك لَمْ يُحَدَّ عَلَى قَوْلٍ.

الثَّانِيَةُ: حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَارَ مُولِيًا وَلَا يُدَانُ فَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْفَرْجَ بِأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا جَامَعْتُك (أَوْ لَا) وَطِئْتُك فَهُوَ مُولٍ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ نَوَى غَيْرَهُ دِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>