للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْحَدَثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ]

ُ (الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَتِهِ) : وَهُوَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ (آخَرِينَ وَهُوَ) الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ حُلُولُ مَعْنًى عَلَى كُلِّ (الْجَسَدِ) أَوْ بَعْضِهِ يَمْنَعُ بَقَاؤُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى زَوَالِهِ بِالْمَاءِ الْإِقْدَامَ عَلَى الصَّلَاةِ. وَمَا الطَّهَارَةُ فِيهِ شَرْطٌ. " وَاعْلَمْ " أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْخَارِجِ وَعَلَى الْمَنْعِ (الْمُتَرَتِّبِ) عَلَيْهِ وَعَلَى مَعْنًى يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَعْنًى (يَقْدِرُ) عَلَى الْأَعْضَاءِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ (النَّجَاسَةِ) الْحِسِّيَّةِ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. وَأَمَّا الْمَعْنَى الْمُتَوَسِّطُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهُ وَتَصِحُّ إرَادَتُهُ وَبَنَوْا عَلَيْهِ فُرُوعًا كَثِيرَةً: (مِنْهَا) : تَبْعِيضُ الطَّهَارَةِ وَتَفْرِيقُ النِّيَّةِ، وَارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ وَتَقْرِيرُ كَوْنِ التَّيَمُّمِ مُبِيحًا لَا رَافِعًا وَغَيْرُهُ.

وَهُوَ يَنْقَسِمُ إلَى أَصْغَرَ وَهُوَ مَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ وَأَكْبَرَ وَهُوَ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَجَعَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْحَيْضَ (أَكْبَرَ) (وَالْجَنَابَةَ) أَوْسَطَ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ (مِنْ) تَصَرُّفِهِمْ أَنَّهُ مَرَاتِبُ: أَكْبَرُ وَهُوَ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>