للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِإِحْدَاهُنَّ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ اخْتِيَارٌ لِلنِّكَاحِ وَتَعْلِيقُ الِاخْتِيَارِ يَمْتَنِعُ وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الطَّلَاقِ وَالِاخْتِيَارُ يَحْصُلُ ضِمْنًا وَيُحْتَمَلُ فِي الْعُقُودِ الضِّمْنِيَّةِ مَا لَا يُحْتَمَلُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَالِاسْتِقْلَالِ (قَالَهُ) الرَّافِعِيُّ (فِي) (الْعُقُودِ الضِّمْنِيَّةِ) .

[يُغْتَفَرُ فِي الْفُسُوخِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي ابْتِدَاءِ الْعُقُودِ]

ِ سَبَقَتْ (فِي مَبَاحِثِ الْفَسْخِ) .

[يُغْتَفَرُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ مَا لَا يُغْتَفَرُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ]

ِ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ بَعْدَ غُسْلِ (النَّجَاسَةِ) (تَغَيُّرُ) اللَّوْنِ وَالرَّائِحَةِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَضُرَّ، وَكَمَا لَوْ نَوَى الْقَارِئُ قَطْعَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ الْقِرَاءَةُ، وَإِنْ سَكَتَ فِي أَثْنَائِهَا لَمْ تَبْطُلْ فَلَوْ سَكَتَ وَنَوَى الْقَطْعَ بَطَلَتْ.

وَلَوْ أَخْرَجَ الْوَدِيعَةَ وَنَوَى التَّصَرُّفَ فِيهَا ضُمِّنَ وَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُضَمَّنْ.

وَقَرِيبٌ مِنْهُ دَعْوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ الدُّفُّ وَالشَّبَّابَةُ الِاتِّفَاقُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَحَيْثُ انْفَرَدَ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>