وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ، وَمَعَهُ قَدْرُهُ فَقَطْ فَإِنَّهُ (يُؤْخَذُ، وَإِنْ) تَضَرَّرَ الْمَدْيُونُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ (لَا) يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَالْبَاقِي لِآخَرَ، وَطَلَبَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ الْقِسْمَةَ أُجِيبَ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرُ شَرِيكِهِ، وَمِنْ هَذَا ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي الشِّقْصِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي مَوْقُوفًا عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ.
وَلَوْ بَاعَهُ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَرَهَنَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضْرَارًا بِالْمُرْتَهِنِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ، وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا (فَغَرَسَ) فِيهَا أَوْ بَنَى، ثُمَّ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا، وَيَضُرُّ بِالْمُفْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ (، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ) ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ضَيِّقَةَ الْمَحَلِّ، وَالرَّجُلُ كَبِيرَ الْآلَةِ لَا يُمْكِنُهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِفْضَائِهَا لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ الْوَطْءِ.
[أَسْبَابُ الضَّمَانُ]
ِ أَرْبَعَةٌ.: عَقْدٌ، وَيَدٌ وَإِتْلَافٌ، وَحَيْلُولَةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute