للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّحْلِيلُ وَالْخُرُوجُ مِنْ الْفَيْئَةِ وَالْخُرُوجُ مِنْ الْعُنَّةِ وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْبِكْرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَاذَا وُطِئَتْ الْكَبِيرَةُ فِي فَرْجِهَا وَقَضَتْ وَطَرَهَا وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا الْمَنِيُّ وَجَبَ إعَادَةُ الْغُسْلِ فِي الْأَصَحِّ (وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي دُبُرِهَا) لَمْ تُعِدْ.

وَالسَّابِعَةُ: لَا يَحِلُّ بِحَالٍ وَالْقُبُلُ يَحِلُّ فِي الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ.

وَيُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ (بِصُوَرٍ) : (إحْدَاهَا) إذَا وَطِئَ بَهِيمَةً وَقُلْنَا: إذَا وَطِئَهَا فِي (الْقُبُلِ) تُقْتَلُ فَلَا تُقْتَلُ هَا هُنَا (بِنَاءً) عَلَى أَنَّ عِلَّةَ قَتْلِهَا مَخَافَةَ أَنْ تَلِدَ آدَمِيًّا.

وَمِنْهَا: لَا أَثَرَ لِوَطْءِ (الْبَائِعِ) فِي قُبُلِ الْخُنْثَى فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَطْءَ فِي دُبُرِهِ فَسْخٌ كَقُبُلِ غَيْرِ الْخُنْثَى.

وَمِنْهَا: الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ هَلْ يُثْبِتُ الْمُصَاهَرَةَ، إنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْقُبُلُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَأَطْلَقَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ الْتِحَاقَهُ بِالْقُبُلِ.

وَمِنْهَا: هَلْ يَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ؟ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ: نَعَمْ.

(وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ) فَوَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ فَوَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْحِنْثِ وَسَبَقَ أَنَّ الْمُخْتَارَ خِلَافُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْ السَّيِّدَ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>