للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَمَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ كُلُّ وَاحِدٍ لَوْ انْفَرَدَ جَمِيعَ الْحَقِّ فَيَتَزَاحَمُونَ بِهِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ، وَأَمَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَقِّ (بِحِصَّتِهِ) خَاصَّةً، وَالْأَوَّلُ تَزَاحَمَ فِي (الْمَصْرِفِ) .

وَالثَّانِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَيَنْقَسِمَانِ بِاعْتِبَارِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: (الْأَوَّلُ) : أَنْ يَكُونَ التَّزَاحُمُ فِي (الْمَصْرِفِ) لَا فِي الْمُسْتَحَقِّ قَطْعًا كَالدُّيُونِ الَّتِي عَلَى الْمُفْلِسِ الْحَيِّ أَوْ الْمَيِّتِ فَمَنْ لَهُ أَلْفٌ وَعَلَيْهِ سِتَّةُ آلَافٍ لِوَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِآخَرَ أَلْفَانٍ وَلِآخَرَ أَلْفٌ (يُوَزَّعُ عَلَيْهِ) فِي (الْمَصْرِفِ) فَلِصَاحِبِ الْأَلْفِ سُدُسُ الْأَلْفِ (وَلِصَاحِبِ) الْأَلْفَيْنِ ثُلُثُهَا وَلِصَاحِبِ (الثَّلَاثَةِ) نِصْفُهَا فَلَوْ أَبْرَأَ صَاحِبَ الْأَلْفَيْنِ (وَالثَّلَاثَةِ) أَخَذَ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْكُلَّ قَطْعًا، (وَمِنْهُ) : مَصْرِفُ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَةُ الْأَصْنَافِ حَتَّى لَوْ عَدِمَ بَعْضَهُمْ رُدَّ عَلَى (الْبَاقِينَ) قَطْعًا وَ [مِنْهُ] مَصْرِفُ الْغَنِيمَةِ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَعْرَضَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ صَحَّ (وَالْمُعْرِضُ كَمَنْ) لَمْ يَحْضُرْ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ احْتِمَالًا فِي رُجُوعِهِ إلَى أَهْلِ الْخُمْسِ خَاصَّةً وَجَعَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَجْهًا، وَلَوْ اسْتَحَقَّ أَخَوَانِ حَدَّ الْقَذْفِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا اسْتَحَقَّ الْآخَرُ الْجَمِيعَ كَامِلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>