للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَعَ مُوَزَّعًا، وَاسْتِحْقَاقُهُ فِي صُورَةِ الْكَامِلِ وَقَعَ مُكَمِّلًا، وَكُلٌّ مِنْ عَصَبَتِهِ كُلٌّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ (يَنْزِلُ) مَنْزِلَتَهُ.

فَلَوْ أَعْتَقَ (ثَلَاثَةٌ امْرَأَةً) وَمَاتُوا وَلِوَاحِدِ عَشَرَةُ أَبْنَاءَ وَآخَرَ (ثَلَاثَةٌ) وَآخَرَ اثْنَانِ (فَكُلُّ) وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ كَأَصْلِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ (الثَّلَاثَةِ) كَأَصْلِهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ كَذَلِكَ، هَذَا فِي التَّزْوِيجِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلَ (وَنَحْوِهِمَا) ، أَمَّا فِي (الْوِرَاثَةِ) فَيَنْتَقِلُ الْمَالُ (لِعَصَبَةِ) الْجَمِيعِ (الْمُسْتَوِينَ) فِي الدَّرَجَةِ عَلَى حَسَبِ عِتْقِ أَصْلِهِ فَلِلْعَشَرَةِ الثُّلُثُ، وَلِلثَّلَاثَةِ الثُّلُثُ، وَلِلِاثْنَيْنِ الثُّلُثُ، إنْ كَانَ عِتْقُ (أُصُولِهِمْ) وَقَعَ بِالتَّثْلِيثِ، وَإِلَّا فَعَلَى حَسَبِ الْحِصَصِ، وَقَدْ يَقَعُ النَّظَرُ فِي الْوَلَاءِ فِي التَّرْتِيبِ، (فَيَخْرُجُ) مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ:.

(أَحَدُهَا) : كَانَ الْمُعْتِقُ حَيًّا، وَلَكِنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ كَقَتْلٍ أَوْ كُفْرٍ (وَالْعِيَاذُ

<<  <  ج: ص:  >  >>