للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاحِدٍ مِنْ الْكُلِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ لَا يَثْبُتُ لِلثَّانِي، إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْخِلَافَ فِي الْوَقْفِ فِي تَلَقِّي الْبُطُونِ، وَالْأَصَحُّ فِيهَا أَنَّ التَّلَقِّيَ يَثْبُتُ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا الَّذِي تَرَتَّبَ الصَّرْفُ فِي (الْوَرَثَةِ) (وَشُرُوطُ الْوَقْفِ) .

(الثَّالِثَةُ) : تَنْبِيهٌ هَذَا كُلُّهُ فِي ازْدِحَامِ حُقُوقِ الْمُعَيَّنِينَ، وَأَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ؛ وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ غَنِيًّا (كَانَ) أَوْ فَقِيرًا لِلشُّبْهَةِ، نَعَمْ يُقْطَعُ الذِّمِّيُّ، وَلَا نَظَرَ لِنَفَقَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْفَاقٌ لِلضَّرُورَةِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ؛ وَلِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ الْقَطْعِ فِي الْمُسْلِمِ بِكَوْنِهِ خَاصًّا بِالْمُسْلِمِينَ، وَانْتِفَاعُ الذِّمِّيِّ بِالْقَنَاطِرِ وَنَحْوِهَا بِطَرِيقِ التَّبَعِ، وَأَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ فِي الشَّوَارِعِ وَنَحْوِهَا، فَالْحَقُّ فِيهِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِوَاحِدٍ وَيَخْتَصُّ التَّصَرُّفُ الْكَامِلُ فِيهِ بِالْمُسْلِمِينَ (أَمَّا أَهْلُ) الذِّمَّةِ فَيُمْنَعُونَ مِنْ إخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِ إلَى شَوَارِعِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَازَ لَهُمْ اسْتِطْرَاقُهَا؛ وَ (لِأَنَّهُ) كَإِعْلَائِهِمْ الْبِنَاءَ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَبْلَغُ، قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَذَكَرَ الشَّاشِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ.

قَاعِدَةٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ: لَا يُقَدَّمُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، إلَّا بِمُرَجِّحٍ، وَلَهُ أَسْبَابٌ:

<<  <  ج: ص:  >  >>