للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَا أَقُولُ: إنْ تُخُيِّلَ ذَلِكَ فِي قِسْمَتِهِ جَبْرًا، (فَلَا يُتَخَيَّلُ) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، إذَا تَقَدَّمَ مِنْهُ (شِقُّ) الْإِيجَابِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْبِقَ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ وُجُودُ أَحَدِ شِقَّيْ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ.

نَعَمْ (إذَا) تَقَدَّمَ شِقُّ الْقَبُولِ عَلَى شِقِّ الْإِيجَابِ فِيهِ فَقَدْ يُتَخَيَّلُ فِيهِ (أَنَّهُ حُكْمٌ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى. وَحَصَلَ خِلَافٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ، لِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَ حُكْمًا لَاسْتَدْعَى تَقَدُّمَ دَعْوَى فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا. الثَّانِي: أَنَّ الْحُكْمَ يَسْتَدْعِي مَحْكُومًا لَهُ وَعَلَيْهِ وَبِهِ، وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا. الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ ظَهَرَ مَا بَاعَهُ مُسْتَحَقًّا بَطَلَ، وَلَوْ كَانَ حُكْمًا لَمْ يَبْطُلْ، ثُمَّ إنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي تَخْرِيجُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ، هَلْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ أَمْ لَا. الرَّابِعُ: أَنَّ (مُسْتَنَدَ) الْحُكْمِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا، وَالْإِلْزَامُ الَّذِي هُوَ إنْفَاذُ

<<  <  ج: ص:  >  >>