للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِهَذَا لَوْ قَالَ بِعْت وَلِي الْخِيَارُ (ثَلَاثًا) صَحَّ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الشَّرْطِ (فَإِنَّ) (لَفْظَ فَأَنْتِ طَالِقٌ) هُنَا كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ وَاقِعٌ لَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِمَا بَعْدَهُ لَفْظًا، كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا مَعْنًى، لِأَنَّ شَرْطَ مَنْعِ الْوُقُوعِ، لَا يَدْخُلُ عَلَى الْوَاقِعِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّرْطَ قِسْمَانِ الْتِزَامِيٌّ وَتَعْلِيقِيٌّ: فَأَمَّا (الِالْتِزَامِيُّ) كَطَلَّقْتُكِ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْكِ أَلْفًا، فَلَيْسَ الشَّرْطُ بِصَرِيحِ الْتِزَامٍ بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ صَرِيحٌ.

وَأَمَّا (التَّعْلِيقِيُّ) ، كَمَا لَوْ قَالَ إنْ (أَعْطَيْتِنِي) أَلْفًا، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الِالْتِزَامِ بِلَا خِلَافٍ.

ضَابِطٌ: مَا كَانَ تَمْلِيكًا مَحْضًا، (لَا يَدْخُلُ التَّعْلِيقُ) فِيهِ قَطْعًا كَالْبَيْعِ لِقَوْلِهِ (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» وَلَا يَتَحَقَّقُ طِيبُ النَّفْسِ عِنْدَ الشَّرْطِ وَمَا كَانَ حِلًّا مَحْضًا يَدْخُلُهُ التَّعْلِيقُ قَطْعًا كَالْعِتْقِ.

وَبَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ مَرَاتِبُ يَجْرِي فِيهَا الْخِلَافُ (كَالْفَسْخِ وَالْإِبْرَاءِ لِأَنَّهُمَا يُشْبِهَانِ التَّمْلِيكَ وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ وَفِيهِ شَبَهٌ يَسِيرٌ بِالْعِتْقِ فَجَرَى فِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>