للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: مَا لَا يُجْبَرُ، إلَّا بِالْمَالِ فَقَطْ، كَمَا فِي سِنِّ الزَّكَاةِ الْأَعْلَى، فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ، مَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَأَخْرَجَ فَصِيلًا مَعَ الْجُبْرَانِ، لَمْ يَجُزْ، بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ، وَلَا هُوَ مِمَّا يُجْزِئُ فِيهَا، بِخِلَافِ الثَّنِيَّةِ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَسْنَانِهَا.

وَخَرَجَ بِالثَّانِي، مَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَمْ يَجِدْهَا وَوَجَدَ ابْنَ لَبُونٍ فَهَلْ يُقْبَلُ مَوْضِعُ الْجُبْرَانِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ، لِأَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ بَدَلٌ وَالْجُبْرَانُ يَدْخُلُ مَعَ الْأُصُولِ، لَا مَعَ الْأَبْدَالِ.

وَمِنْهُ جَبْرُ الصَّوْمِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْهَرِمِ بِالْإِطْعَامِ، وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ وَالْحَامِلُ وَمُؤَخِّرُ قَضَاءِ (رَمَضَانَ) حَتَّى دَخَلَ آخَرُ.

(الثَّالِثُ) : مَا يُجْبَرُ تَارَةً بِالْعَمَلِ الْبَدَنِيِّ، وَتَارَةً بِالْمَالِ وَهُوَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، فَإِنَّهُمَا يُجْبَرَانِ تَارَةً بِالصَّوْمِ فِي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَتَارَةً بِالْمَالِ كَذَبْحِ النُّسُكِ فِيهِ وَتَارَةً يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا كَارْتِكَابِ بَعْضِ الْمَحْظُورَاتِ.

وَمِنْهُ الصَّوْمُ تَارَةً يُجْبَرُ بِمِثْلِهِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَبِالْمَالِ كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ، وَتَارَةً يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي الْحَامِلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>