وَلَوْ (أَفْضَى) امْرَأَةً مُكْرَهَةً فَمَهْرُ (مِثْلِهَا) ثَيِّبًا، وَأَرْشُ بَكَارَةٍ، وَقِيلَ مَهْرُ بِكْرٍ وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ، فَجَعَلَ فِي الْأَمَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ مَهْرُ بِكْرٍ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ وَقَالَ فِي الْحُرَّةِ الْبِكْرِ إذَا وُطِئَتْ يَجِبُ مَهْرُ بِكْرٍ بِدُونِ أَرْشٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ (الْإِمَامِ) الشَّافِعِيِّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) فِي الْأُمِّ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَ الْأَرْشَ فِي الْحُرَّةِ.
وَأَمَّا ثِيَابُ الْحُرِّ الْبَالِغِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ فَلَا (تَدْخُلُ) فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ، لِأَنَّهَا فِي يَدِ الْحُرِّ حَقِيقَةً، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا، (أَوْ مَجْنُونًا فَكَذَلِكَ) فِي الْأَصَحِّ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ السَّرِقَةِ.
الْحُرُّ (ضَرْبَانِ) ضَرْبٌ اسْتَقَرَّتْ لَهُ الْحُرِّيَّةُ فَذَاكَ.
وَضَرْبٌ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ ظَاهِرًا (كَاللَّقِيطِ) - فَفِي إعْطَائِهِ أَحْكَامَ الْحُرِّ مُطْلَقًا خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ نَعَمْ، وَكَذَلِكَ (الْمُعْتَقُ) فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ الْآنَ ظَاهِرًا، وَإِذَا قَتَلَهُ قَاتِلٌ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ، ثُمَّ لَمْ يَحْصُلْ عِتْقُ شَيْءٍ مِنْهُ، لِوُجُودِ الدَّيْنِ وَعَدَمِ الْإِجَازَةِ مِنْ أَصْحَابِ الدُّيُونِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ عِتْقُ كُلِّهِ، لِعَدَمِ إجَازَةِ الْوَارِثِ فِي الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَفَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute