لَأَفْعَلَنَّ كَذَا (أَوْ أَقْسَمْت) لَأَفْعَلَنَّ (لَيْسَ) بِيَمِينٍ، وَإِنْ نَوَاهُ، وَغَايَةُ التَّقْدِيرِ الَّذِي قَدَّرَهُ الْإِمَامُ وَالرَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ (كَهَذَا) (وَلَا) أَثَرَ لَهُ فِي إلْزَامِ الْكَفَّارَةِ، (أَمَّا مَنْ) قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَلَا (عَمْرًا) ، فَفِيهَا احْتِمَالَانِ - أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، إلَّا بِالْمَجْمُوعِ وَهُوَ مَا فِي الْوَسِيطِ، وَكَأَنَّ " لَا " عِنْدَهُ زَائِدَةً لِتَوْكِيدِ النَّفْي.
وَالثَّانِي: وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ (أَنَّهُ يَحْنَثُ) بِأَيِّ وَاحِدٍ كَلَّمَهُ، وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ (بِكَلَامِ) كُلٍّ مِنْهُمَا الْخِلَافُ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ مِنْ صُوَرِ الْإِيلَاءِ - فَإِنْ نَوَى (تَعَدُّدَ) الطَّلَاقِ كَانَ مُتَعَدِّدًا، وَإِنْ أَطْلَقَ، (فَالْأَقْرَبُ) أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ، وَلَا يَلْزَمُهُ، إلَّا طَلَاقٌ (وَاحِدٌ) .
أَمَّا الْحَلِفُ الْمُتَعَدِّدُ، فَالْأَصْلُ فِيهِ تَعَدُّدُ مُوجِبِهِ.
وَلِهَذَا، لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَكَرَّرَهُ، وَأَطْلَقَ حَنِثَ بِتَعَدُّدِهِ فِي الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَرَّرَ لَفْظَ (الظِّهَارِ) ، وَأَطْلَقَ فَالْأَصَحُّ، خِلَافًا (لِلْحَاوِي الصَّغِيرِ) أَنَّهُ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الطَّلَاقِ مُوجِبَ اللَّفْظِ الثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ الظِّهَارِ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّحْرِيمِ، وَلَا نَظَرَ إلَى تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ، لِأَنَّ تَعَدُّدَهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ لَا مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدِ اللَّفْظِ، وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ، وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ، (وَنَوَى) التَّحْرِيمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute