وَمِمَّا) نَزَلَ فِيهِ مَنْزِلَةَ (الْمَوْجُودِ) وَقْفُ مِيرَاثِهِ (وَوُجُوبُ) النَّفَقَةِ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا، أَوْ لِلْحَمْلِ، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ؛ وَفِي حُصُولِ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَتِهِ فِي بَيْعِ الْحَامِلِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ (لَهُ) ، لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ (بِالْمُسْتَقْبَلِ) ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ، لِأَنَّهُ (تَسْلِيطٌ) فِي الْحَالِ، وَهَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ؟ إنْ كَانَ تَبَعًا جَازَ قَطْعًا، وَهَلْ يُفْرَدُ، قَالَ فِي الذَّخَائِرِ: وَعَنْ الْبَحْرِ لَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ، لِأَنَّ الْأَبَ، لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، (فَكَيْفَ) يَنْقُلُهَا لِلْغَيْرِ.
وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى الْحَمْلِ، وَكَانَ هُنَاكَ حَمْلٌ ظَاهِرٌ فَقَطَعَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بِالْوُقُوعِ، لِوُجُودِ الشَّرْطِ، لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْحَالِ وَيُنْتَظَرُ (الْوَضْعُ) لِلشَّكِّ الْقَائِمِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا، وَإِذَا ظَهَرَ بِالْمُطَلَّقَةِ حَمْلٌ، فَهَلْ يَجِبُ تَسْلِيمُ النَّفَقَةِ إلَيْهَا يَوْمًا فَيَوْمًا أَوْ تُؤَخَّرُ (إلَى) الْوَضْعِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا التَّعْجِيلُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦] ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَمْلَ، هَلْ يُعْرَفُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ (لَا) يُعْرَفُ، (فَلَوْ) كَانَ الْحَمْلُ مُوسِرًا، وَقُلْنَا النَّفَقَةُ لَهُ، وَأَنَّ التَّعْجِيلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute