الثَّالِثُ: مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ تَنْزِيلُهُ مَنْزِلَتَهُ، كَالِاسْتِعْمَالِ فِي الْمَاءِ تَدْفَعُهُ الْكَثْرَةُ ابْتِدَاءً، وَهَلْ تَدْفَعُهُ فِي الدَّوَامِ إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ؟ وَجْهَانِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَعُودُ طَهُورًا، وَكَمَا لَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ (وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ) فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ نُسُكِهِ، كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُرْتَدًّا، وَلَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ مُبَاحًا ثُمَّ (صَرَفَهُ) إلَى مَعْصِيَةٍ لَمْ يَتَرَخَّصْ (فِي الْأَصَحِّ) فَجَعَلُوا طَارِئَ الْمَعْصِيَةِ كَالْمُقَارِنِ فِي الْأَصَحِّ
وَمِثْلُهُ لَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِمَعْصِيَةٍ ثُمَّ تَابَ وَغَيَّرَ قَصْدَهُ فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: (يَكُونُ) (ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ) مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ إلَى مَقْصِدِهِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ تَرَخَّصَ، وَإِلَّا فَلَا.
وَالصَّيْدُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُحْرِمِ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكُهُ، وَإِذَا أَحْرَمَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ زَالَ (مِلْكُهُ عَنْهُ) وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ وَجَدَ الزَّوْجُ بِالْمَرْأَةِ أَحَدَ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ تَخَيَّرَ، وَلَوْ حَدَثَ بِهَا فِي الدَّوَامِ فَكَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ (كَالِابْتِدَاءِ) .
وَلَوْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ وَكَانَ حَالًّا يَرْجِعُ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَالِ فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ وَالْعَدَدُ فِي الْجُمُعَةِ شَرْطٌ فِي الِابْتِدَاءِ قَطْعًا وَكَذَلِكَ فِي الدَّوَامِ فِي الْأَصَحِّ، حَتَّى لَوْ انْفَضُّوا فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute