للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهُ إذَا أَنْفَقَ عَلَى الْبَائِنِ (الْحَائِلِ) ظَانًّا حَمْلَهَا (ثُمَّ تَبَيَّنَ) خِلَافُهُ فَإِنَّهُ (يَسْتَرِدُّهُ) ، وَشَبَّهَهُ الرَّافِعِيُّ بِمَا إذَا ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَدَّاهُ (ثُمَّ بَانَ) خِلَافُهُ وَمَا إذَا أَنْفَقَ عَلَى ظَنِّ (إعْسَارِهِ لِمُدَّةٍ) ثُمَّ بَانَ يَسَارُهُ.

وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا قُطِعَ، (وَهَذَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ مَالًا يَظُنُّهُ مِلْكَهُ أَوْ مِلْكَ (أَبِيهِ) فَلَا قَطْعَ (كَمَا) لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهُمْ اُعْتُبِرُوا فِي الْأُولَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا مَا فِي ظَنِّهِ، وَعَكَسُوا فِي الْأُخْرَى.

وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ: مِنْهَا: لَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَظُنُّهُ مُتَطَهِّرًا فَبَانَ حَدَثُهُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَلَوْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمُسَافِرُ رَكْبًا فَظَنَّ أَنَّ مَعَهُمْ مَاءً فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ يَبْطُلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَاءٌ لِتَوَجُّهِ الطَّلَبِ عَلَيْهِ.

وَلَوْ خَاطَبَ (امْرَأَتَهُ) بِالطَّلَاقِ يَظُنُّ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةُ فَكَانَتْ زَوْجَتَهُ نَفَذَ الطَّلَاقُ، وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ الْخَطَأِ، وَكَذَا لَوْ (أَعْتَقَ) عَبْدًا يَظُنُّهُ لِغَيْرِهِ فَكَانَ لَهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْيَقِينِ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالظَّنِّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مِمَّا (يَعْتَدُّ) فِيهِ بِالْقَطْعِ لَمْ يَجُزْ قَطْعًا كَالْمُجْتَهِدِ الْقَادِرِ عَلَى النَّصِّ لَا يَجْتَهِدُ، وَكَذَا إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>