للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ عَادَةً، (وَقَالَ) الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَالشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ يَبْطُلُ الْعَقْدَانِ جَمِيعًا وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، لَكِنْ يُكْرَهُ.

قَالَ الْإِمَامُ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّ الشَّيْءَ إذَا فُرِضَ نُدُورُهُ فِي قُطْرٍ ثُمَّ تُصُوِّرَ اطِّرَادُهُ، وَالْحُكْمُ بِالْعَادَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ (، وَمِنْهُ) (مَنْشَأُ) اخْتِلَافِهِمْ فِي (كَثْرَةِ) دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي بَعْضِ (الصِّقَاعِ) فِي حُكْمِ الْعَفْوِ عَنْ النَّجَاسَةِ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ: مِنْهَا مَا لَوْ بَارَزَ كَافِرٌ مُسْلِمًا، وَشَرَطَ الْأَمَانَ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ إعَانَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ اطَّرَدَتْ عَادَةُ الْمُبَارَزَةِ بِالْأَمَانِ، فَفِي كَوْنِهِ كَالْمَشْرُوطِ (وَجْهَانِ وَاَلَّذِي أَوْرَدَهُ الرُّويَانِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ أَنَّهُ كَالْمَشْرُوطِ) قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي السِّيَرِ، وَقَالَ فِي الْمَطْلَبِ: عَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ، وَحَكَوْهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) .

وَمِنْهَا أَمْرُ السُّلْطَانِ ذِي السَّطْوَةِ، وَعَادَتُهُ أَنْ يَسْطُوَ بِمَنْ يُخَالِفُهُ يَقُومُ (مَقَامَ) التَّوَعُّدِ (نُطْقًا) وَنَازِلٌ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ فِي الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>