وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَلَيْسَ هَذَا (بِتَعَلُّقٍ) (فَنَزَلَ عَلَى الْغَالِبِ) عَلَى قَاعِدَةِ الْمُعَامَلَاتِ، قُلْت: وَمِثْلُ الْإِقْرَارِ فِي ذَلِكَ الدَّعْوَى قَالَ الْإِمَامُ فِي الْأَقْضِيَةِ: الدَّعْوَى بِالدَّرَاهِمِ لَا تَنْزِلُ عَلَى الْعَادَةِ، كَمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِهَا لَا يَنْزِلُ عَلَى الْعَادَةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْوَصْفِ، وَكَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
وَفَرَّقُوا بِمَا سَبَقَ أَنَّ الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَمَّا تَقَدَّمَ، فَلَا (يُقَيِّدُهُ) الْعُرْفُ (الْمُتَأَخِّرُ) ، بِخِلَافِ (الْعَقْدِ) فَإِنَّهُ (أَمْرٌ) بَاشَرَهُ (فِي الْحَالِ فَقَيَّدَهُ الْعُرْفُ، لَكِنْ حَكَاهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ وَجْهًا، وَصَدَّرَ كَلَامَهُ بِجَوَازِ الْإِطْلَاقِ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ) ، قَالَ: وَاخْتَارَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ.
وَلَوْ أَقَرَّ فِي بَلَدٍ (دَرَاهِمُهُ) نَاقِصَةٌ بِأَلْفٍ (مُطْلَقَةٍ) لَزِمَهُ النَّاقِصَةُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِعُرْفِ الْبَلَدِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْوَازِنَةُ؛ لِعُرْفِ الشَّرْعِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ، لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ مَتَاعًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي بَلَدٍ دَرَاهِمُهُ نَاقِصَةٌ (أَنَّهُ) تَلْزَمُهُ النَّاقِصَةُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ مُعَامَلَةٌ وَالْغَالِبُ أَنَّ الْمُعَامَلَةَ تَقَعُ بِمَا يَرُوجُ فِيهَا بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الْخِلَافِ عَلَى أَنَّ الِاصْطِلَاحَ الْخَاصَّ هَلْ يَرْفَعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute