للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَرْجِعُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: (الْأَوَّلُ) : مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اللَّفْظُ قَطْعًا.

كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ (بُنِيَ) عَلَى التَّعَبُّدِ (بِصِيغَتَيْ) الْإِنْكَاحِ (وَالتَّزْوِيجِ) دُونَ مَا يُؤَدِّي (لِمَعْنَاهُمَا) .

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ: قَبِلْت وَلَمْ يَذْكُرَا ثَمَنًا فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ قَطْعًا، وَلَمْ يَنْظُرُوا لِلْمَعْنَى حَتَّى يَصِحَّ هِبَةً عَلَى وَجْهٍ.

(الثَّانِي) : مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اللَّفْظُ فِي الْأَصَحِّ.

فَمِنْهَا: لَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي (هَذَا) الْعَبْدِ فَلَيْسَ بِسَلَمٍ قَطْعًا؛ لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِيَّةِ، وَلَا بَيْعًا فِي الْأَظْهَرِ؛ (لِإِخْلَالِ) اللَّفْظِ، فَإِنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي الدَّيْنِيَّةِ، وَالدَّيْنِيَّةُ مَعَ التَّعْيِينِ يَتَنَاقَضَانِ، وَقِيلَ: بَيْعٌ (لِلْمَعْنَى) .

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، فَقَالَ: بِعْتُك

<<  <  ج: ص:  >  >>