للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ يَفْضُلُ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ فِي صُوَرٍ: أَحَدُهَا الْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ (عَلَى الْمَشْهُورِ) إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ، وَقَدْ يَفْضُلُ الْإِتْمَامُ عَلَى الْقَصْرِ فِي صُورَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: مَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ.

الثَّانِيَةُ: إذَا قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ الطَّوِيلِ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَقْصِدِهِ دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْإِتْمَامَ أَفْضَلُ كَذَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

«فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا خَرَجَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ» الثَّانِيَةُ: الضُّحَى إذَا قُلْنَا: أَكْثَرُهَا ثَنَتَا عَشْرَةَ فَإِنْ فِعْلَهَا ثَمَانِيًا أَفْضَلُ؛ لِأَجْلِ التَّأَسِّي بِفِعْلِ النَّبِيِّ.

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثَّالِثَةُ:

الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ أَفْضَلُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْبَسِيطِ، وَفَرْضُ الْخِلَافِ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ (وَبَيْنَ الثَّلَاثِ) ، وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ، (وَقَالَ: لَمْ) يَصِرْ أَحَدٌ إلَى تَفْضِيلٍ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ، بَلْ حَمَلُوا الْأَحَادِيثَ فِيهِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>