للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَهُوَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا، كَالْإِسْلَامِ.

(وَمَصْرِفُهَا) : أَيْ مَحَلُّ صَرْفِهَا أَيْ لِمَنْ تُصْرَفُ. أَيْ مَنْ تُعْطَى لَهُ. (فَقِيرٌ. لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ، وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا) : فَيَجُوزُ الْإِعْطَاءُ لَهُ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ] [مَصْرِف الزَّكَاةِ مِنْ شُرُوط صحتها]

فَصْلٌ

قَوْلُهُ: [وَمَصْرِفُهَا] : الْمَصْرِفُ اسْمُ مَكَان لَا مَصْدَرٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْنَافَ اسْمُ مَحَلِّ الزَّكَاةِ فَلِذَلِكَ قَالَ: " أَيْ مَحَلُّ صَرْفِهَا ". وَفِي كَلَامِهِ لَطِيفَةٌ: وَهِيَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ اللَّامَ الْوَاقِعَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠] إلَخْ، لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ وَالْمِلْكِ، وَإِلَّا لَكَانَ يُشْتَرَطُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ.

قَوْلُهُ: [لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ] : الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هُوَ مِنْ يَمْلِكُ شَيْئًا لَا يَكْفِيهِ عَامَهُ، وَإِلَّا فَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْفَقِيرَ أَعَمُّ مِنْ الْمِسْكِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ بَيْنَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>