للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ: أَنَّ فِيهِ قَسْمَ الرِّبْحِ بَيْنَ الْعَامِلِ وَرَبِّ الْمَالِ وَنَوْعَ شَرِكَةٍ قَبْلَ الْقَسْمِ. وَهُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ: مَأْخُوذٌ مِنْ الْقَرْضِ وَهُوَ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِقِطْعَةٍ مِنْ الرِّبْحِ. وَيُسَمَّى مُضَارَبَةً أَيْضًا. وَعَرَّفَهُ بِقَوْلِهِ:

(الْقِرَاضُ) الصَّحِيحُ عُرْفًا:

ــ

[حاشية الصاوي]

[بَابٌ فِي الْقِرَاضِ وَأَحْكَامِهِ] [تَعْرِيف الْقِرَاض]

قَوْلُهُ: [وَنَوْعُ شَرِكَةٍ] : عَطْفٌ عَلَى قَسَمٍ.

قَوْلُهُ: [مِنْ الْقَرْضِ] : أَيْ بِفَتْحِ الْقَافِ.

قَوْلُهُ: [وَهُوَ الْقَطْعُ] : وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْقَرْضِ: وَهُوَ مَا يُجَازَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَيْنِ قَصَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى مَنْفَعَةِ الْآخَرِ، فَهُوَ مُقَارَضَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.

قَوْلُهُ: [وَيُسَمَّى مُضَارَبَةً أَيْضًا] : أَيْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ} [المزمل: ٢٠] الْآيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالَهُ عَلَى الْخُرُوجِ بِهِ إلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَبْتَاعُ الْمَتَاعَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهُ الْمُصْطَفَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ دَعَتْ إلَيْهِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى التَّنْمِيَةِ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ مُسْتَثْنًى لِلضَّرُورَةِ مِنْ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ.

قَوْلُهُ: [الصَّحِيحُ] : دَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ يَشْمَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ؛ لِأَنَّ شَأْنَ التَّعَارِيفِ أَنْ تَكُونَ لِلْمَاهِيَّاتِ صَحِيحِهَا وَفَاسِدِهَا، فَأَفَادَ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لِخُصُوصِ الصَّحِيحِ.

قَوْلُهُ: [عُرْفًا] : أَيْ وَأَمَّا لُغَةً فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: مَأْخُوذٌ مِنْ الْقَرْضِ إلَخْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>