للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْخُرُوجِ عَنْ يَدِ ذَلِكَ الْمُتَصَرِّفِ مَعَ ذِكْرِهِمْ لَهُ فِي أَدَائِهَا: إنْ كَانَ الشَّاهِدُ يَعْرِفُ مَا تَصِحُّ بِهِ الشَّهَادَةُ قُبِلَ مِنْهُ إطْلَاقُ مَعْرِفَةِ الْمِلْكِ، وَإِلَّا فَلَا، حَتَّى يُفَسِّرَ الْخَمْسَةَ الْأَشْيَاءَ بِأَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ يَدَهُ عَلَى مَا يَدَّعِي، وَأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مُدَّةً طَوِيلَةً عَشْرَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، وَأَنَّهُ يَنْسُبُهُ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُنَازِعْهُ فِيهِ مُنَازِعٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِي. أَوْ يَقُولَ: وَمَا عَلِمْتُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ. وَقِيلَ: ذِكْرُ الْخَامِسِ فِي الشَّهَادَةِ شَرْطُ كَمَالٍ، وَقَدْ أَشَارَ لَهُ الشَّيْخُ

بِقَوْلِهِ: " وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ ". وَعَلَيْهِ: فَيَحْلِفُ الْمَشْهُودُ لَهُ أَنَّهَا فِي مِلْكِي وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِي بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ بَتًّا، وَيَحْلِفُ وَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

(وَإِنْ شَهِدَتْ) الْبَيِّنَةُ عَلَى مُكَلَّفٍ غَيْرِ مَحْجُورٍ (بِإِقْرَارٍ مِنْ أَحَدِهِمَا) : أَيْ مِنْ أَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي الشَّيْءِ لِلْآخَرِ بِأَنْ تَقُولَ الْبَيِّنَةُ: نَشْهَدُ بِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ سَابِقًا بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لِفُلَانٍ وَهُوَ الْآنَ يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ (اُسْتُصْحِبَ) إقْرَارُهُ وَقَضَى بِهِ لِفُلَانٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَحْجُورِ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ، فَلَا يَصِحُّ لَهُ دَعْوَى الْمِلْكِ فِيهِ لِنَفْسِهِ إلَّا بِإِثْبَاتِ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ.

(وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ) لِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ بِوَجْهٍ مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ (وَهُوَ) : أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ (بِيَدِ غَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ الْمُتَنَازِعَيْنِ (سَقَطَتَا) لِتَعَارُضِهِمَا (وَبَقِيَ) الْمُتَنَازَعُ فِيهِ (بِيَدِ حَائِزِهِ) : وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا لَكَانَ التَّرْجِيحُ بِالْيَدِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

وَطُولُ الْحَوْزِ وَعَدَمُ الْمُنَازَعِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ.

قَوْلُهُ: [وَعَلَيْهِ فَيُحَلَّفُ الْمَشْهُودُ لَهُ] : أَيْ بِالْقَوْلِ بِأَنَّ الْخَامِسَ شَرْطُ كَمَالٍ

[الْمُرَجَّحَاتِ عِنْد تَنَازَعَ بَيِّنَتَانِ]

قَوْلُهُ: [بِوَجْهٍ مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ] : أَيْ مِنْ قَوْلِهِ بِبَيَانِ السَّبَبِ إلَى هُنَا.

قَوْلُهُ: [أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ بِيَدِ غَيْرِهِمَا] : حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ أَنَّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِي صُوَرٍ: لِأَنَّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ تَارَةً يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ وَتَارَةً يُقَرِّبُهُ لِأَحَدِهِمَا، وَتَارَةً لِغَيْرِهِمَا، وَتَارَةً لَا يَدَّعِيهِ لِأَحَدٍ. وَفِي الْأَرْبَعِ: تَارَةً يَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ بَيِّنَةٌ وَتَسْقُطُ الْبَيِّنَتَانِ بِعَدَمِ التَّرْجِيحِ، وَتَارَةً تَنْعَدِمُ بَيِّنَةُ كُلٍّ؛ فَهَذِهِ ثَمَانِ صُوَرٍ. فَفِي صُوَرِ الْبَيِّنَةِ إذَا ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ وَسَقَطَتْ الْبَيِّنَتَانِ بَقِيَ بِيَدِهِ حَوْزًا وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِيَمِينٍ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِمَا، أَوْ قَالَ: لَا أَدْرِي لِمَنْ هُوَ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَيُقْسَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>