للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبِ الْبَيَانِ إنَّ التَّشْمِيتَ فَرْضُ عَيْنٍ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حَقًّا عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُك اللَّهُ» فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ إلَخْ فَلَا يَطْلُبُ التَّشْمِيتَ نَعَمْ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُذَكِّرَهُ كَمَا قَالَ. (وَتَذْكِيرُهُ إنْ نَسِيَ) الْعَاطِسُ الْحَمْدَ لِلَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنْ عَطَسَ فَوْقَ ثَلَاثٍ سَقَطَ طَلَبُ التَّشْمِيتِ وَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ مَضْنُوكٌ، أَيْ مَزْكُومٌ عَافَاك اللَّهُ، وَهَذَا إنْ تَوَالَى الزَّائِدُ وَإِلَّا فَيُشَمَّتُ. (وَيُنْدَبُ) لِلْعَاطِسِ (رَدُّهُ بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ) بِمِيمِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُشَمِّتُ (أَوْ) يَرُدُّ بِقَوْلِهِ: (يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) حَالَكُمْ وَالْأَوْلَى الْجَمْعُ. لَا يُقَالُ الدُّعَاءُ بِالْهِدَايَةِ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْهِدَايَةِ لِتَفَاصِيلِ الْإِيمَانِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِطَلَبِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: ٦] (اهـ مُلَخَّصًا) شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

(وَنُدِبَ لِمُتَثَائِبٍ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَبِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ لَا بِالْوَاوِ أَيْ لِمَنْ فَتَحَ فَاهُ بِسَبَبِ الْبُخَارَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنْ الْأَكْلِ الْكَثِيرِ وَمِنْ الشَّيْطَانِ لِلْكَسَلِ وَلِذَا لَمْ يَتَثَاءَبْ نَبِيٌّ.

(وَضْعُ يَدٍ) يُمْنَى أَوْ ظَهْرِ الْيُسْرَى أَوْ أَيِّ شَيْءٍ يَمْنَعُ دُخُولَ الشَّيْطَانِ فِي فِيهِ وَبَعْدَ التَّثَاؤُبِ يَتْفُلُ بِرِيقٍ خَفِيفٍ ثَلَاثًا إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (وَلَا يَعْوِي كَالْكَلْبِ) لِأَنَّهُ فِعْلٌ قَبِيحٌ عُرْفًا.

(وَنُدِبَ كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ) لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى:

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَتَذْكِيرُهُ إنْ نَسِيَ] : أَيْ بِأَنْ يَقُولَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ:

مَنْ يَسْبِقَنَّ عَاطِسًا بِالْحَمْدِ يَأْمَنْ مِنْ ... شَوْصٍ وَلَوْصٍ وَعِلَّوْصٍ كَذَا وَرَدَا

عَنَيْت بِالشَّوْصِ دَاءَ الضِّرْسِ ثُمَّ بِمَا ... يَلِيه لِلْأُذُنِ وَالْبَطْنِ اسْتَمَعَ رَشَدَا

[مَا يَنْبَغِي لِلْمُتَثَائِبِ]

قَوْلُهُ: [بِسَبَبِ الْبُخَارَاتِ الْمُجْتَمِعَةِ] : أَيْ وَقَدْ يَكُونُ لِمَرَضٍ.

قَوْلُهُ: [أَوْ ظَهْرِ الْيُسْرَى] : أَيْ لَا بَاطِنَهَا؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِإِزَالَةِ الْأَقْذَارِ.

قَوْلُهُ: [إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ] : أَيْ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُبْطِلُهَا التُّفْلُ إنْ كَانَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>