للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ) إلَّا أَنْ (يُعْدِمَ الْأَبُ) : بِأَنْ يَفْتَقِرَ (أَوْ يَمُوتَ، وَلَا مَالَ لِلصَّبِيِّ) فَيَلْزَمُهَا.

(وَ) إذَا لَزِمَهَا (اسْتَأْجَرَتْ) بِمَالِهَا مَنْ يُرْضِعُهُ (إنْ لَمْ تُرْضِعْهُ) بِنَفْسِهَا، (وَلَا رُجُوعَ لَهَا) عَلَى الْأَبِ أَوْ الْوَلَدِ إذَا أَيْسَرَ، (وَلِمَنْ لَا يَلْزَمُهَا إرْضَاعُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) فِي مَالِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى أَبِيهِ، (وَلَوْ قَبِلَ) الْوَلَدُ (غَيْرَهَا أَوْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا) : أَيْ عِنْدَ أُمِّهِ مَجَّانًا. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَنْ يَلْزَمُهَا إرْضَاعُهُ فَأَمْرُهَا ظَاهِرٌ، وَأَنَّ مَنْ لَا يَلْزَمُهَا إرْضَاعُهُ إذَا أَرَادَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ وَتَرْجِعَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَقَالَ أَبُوهُ: عِنْدِي مَنْ تُرْضِعُهُ مَجَّانًا وَلَا أَنْزِعُهُ مِنْك، بَلْ تُرْضِعُهُ عِنْدَك، فَالْقَوْلُ لِلْأُمِّ عَلَى الْأَرْجَحِ، وَمُقَابِلُهُ: أَنَّ الْقَوْلَ لِلْأَبِ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى النَّفَقَاتِ أَتْبَعَهَا بِالْكَلَامِ عَلَى الْحَضَانَةِ - لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَلَدِ - فَقَالَ:

(وَحَضَانَةُ الذَّكَرِ) الْمُحَقَّقِ؛ وَهِيَ: الْقِيَامُ بِشَأْنِهِ فِي نَوْمِهِ وَيَقِظَتِهِ (لِلْبُلُوغِ) ، فَإِنْ بَلَغَ وَلَوْ زَمِنًا أَوْ مَجْنُونًا سَقَطَتْ عَنْ الْأُمِّ. وَاسْتَمَرَّتْ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ إذَا بَلَغَ زَمِنًا أَوْ مَجْنُونًا كَمَا مَرَّ، وَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا عَنْ الْمُشْكِلِ مَا دَامَ مُشْكَلًا.

(وَ) حَضَانَةُ (الْأُنْثَى لِلدُّخُولِ) : أَيْ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا كَائِنَةٌ (لِلْأُمِّ) .

ــ

[حاشية الصاوي]

كَمَا يُفِيدُهُ الشَّارِحِ.

[الْحَضَانَة]

قَوْلُهُ: [وَحَضَانَةُ الذَّكَرِ] : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هِيَ مَحْصُولُ قَوْلِ الْبَاجِيِّ هِيَ حِفْظُ الْوَلَدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُؤْنَةِ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجَعِهِ، وَتَنْظِيفِ جِسْمِهِ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ زَمَنًا] : نَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ تَبَعًا لِمَا حَرَّرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، إذْ قَالَ الْمَشْهُورُ فِي غَايَةِ أَمَدِ النَّفَقَةِ أَنَّهَا الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ مِنْ الْجُنُونِ وَالزَّمَانَةِ، وَالْمَشْهُورُ فِي غَايَةِ أَمَدِ الْحَضَانَةِ أَنَّهَا الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ إنَّ أَمَدَ الْحَضَانَةِ فِي الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ عَاقِلًا غَيْرَ زَمِنٍ.

قَوْلُهُ: [وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا عَنْ الْمُشْكِلِ] : أَيْ لِتَغْلِيبِ جَانِبِ الْأُنُوثَةِ، وَالْأُنْثَى لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا إلَّا بِالدُّخُولِ، وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا ذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>