للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَنَفَقَةِ) الْوَلَدِ (الْمَحْضُونِ) إذَا قَبَضَتْهَا الْحَاضِنَةُ وَضَاعَتْ مِنْهَا فَإِنَّهَا تَضْمَنُهَا.

(إلَّا لِبَيِّنَةٍ) عَلَى الضَّيَاعِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا تَضْمَنُهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْهَا لَحِقِّ نَفْسِهَا، وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلْأَمَانَةِ، بَلْ قَبَضَتْهَا لِحَقِّ الْمَحْضُونِ فَتَضْمَنُهَا ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيِّ، وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ الْمُرْضِعُ مِنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ فَالضَّمَانُ مِنْهَا مُطْلَقًا كَالنَّفَقَةِ، لِأَنَّهَا قَبَضَتْهَا لِحَقِّ نَفْسِهَا.

(وَجَازَ) لِلزَّوْجِ (إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ) مِنْ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ الْمَحْضُونِ] : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الشُّمُولُ لِمَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، أَوْ عَنْ مُدَّةٍ مَاضِيَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ التَّتَّائِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ (ر) ، وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ إذَا قَبَضَتْهُ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، قَالَ السُّودَانِيُّ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ، وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَنْ مَاضِيَةٍ فَإِنَّهَا تَضْمَنُهَا مُطْلَقًا كَنَفَقَتِهَا لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ لَهَا قَبَضَتْهُ، فَالْقَبْضُ لَحِقِّ نَفْسَهَا لَا لِلْغَيْرِ حَتَّى تَضْمَنَ ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيِّ، وَارْتَضَى ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ.

قَوْلُهُ: [وَلَا هِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلْأَمَانَةِ] : أَيْ لِأَنَّهَا تَأْخُذُهَا قَهْرًا عَنْهُ لِوُجُودِ حَقِّهَا فِي الْحَضَانَةِ.

قَوْلُهُ: [وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ الْمُرْضِعُ] : هَذَا تَقْيِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي نَفَقَةِ الْمَحْضُونِ، أَيْ مَحَلُّ التَّفْصِيلِ فِي نَفَقَةِ الْمَحْضُونِ مَا لَمْ تَكُنْ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ فَالضَّمَانُ مُطْلَقًا كَمَا عَلِمْت.

[سُقُوط النَّفَقَة]

[تَنْبِيه الْمُقَاطَعَة فِي النَّفَقَة]

قَوْلُهُ: [وَجَازَ لِلزَّوْجِ] : مَحَلُّ الْجَوَازِ إنْ رَضِيَتْ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ لَهَا ابْتِدَاءً إنَّمَا هُوَ الْأَعْيَانُ لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ الْأَثْمَانِ إنْ رَضِيَتْ بِهَا، وَظَاهِرُهُ جَوَازُ دَفْعِ الْأَثْمَانِ وَلَوْ عَنْ طَعَامٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ غِيبَتُهُ عَنْ الْبَائِعِ، وَكَوْنُهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِهِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، لِأَنَّ طَعَامَ الزَّوْجِ تَحْتَ يَدِهَا غَيْرُ غَائِبٍ عَنْهَا، وَيَلْزَمُ الزَّوْجُ أَنْ يَزِيدَهَا إنْ غَلَا سِعْرُ الْأَعْيَانِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَتْ ثَمَنَهَا، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا إنْ نَقَصَ سِعْرُهَا مَا لَمْ يَسْكُتْ مُدَّةً وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ التَّوَسُّعَةَ عَلَيْهَا، وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ اشْتَرَتْ الْأَعْيَانَ قَبْلَ غُلُوِّهَا أَوْ رُخْصِهَا، وَإِلَّا فَلَا يَزِيدُهَا شَيْئًا فِي الْأَوَّلِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فِي الثَّانِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>