لَا مُجَرَّدًا عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ فِيمَا ذِكْرُ نِصَابٍ بِقِشْرِهِ زَكَّاهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ مِنْهُ أَقَلَّ.
(وَالْوُجُوبُ) : أَيْ وُجُوبُ الزَّكَاةِ كَائِنٌ وَمُحَقَّقٌ (بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ) : أَيْ طِيبِهِ وَبُلُوغِهِ حَدَّ الْأَكْلِ مِنْهُ وَاسْتِغْنَائِهِ عَنْ السِّقْي كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ. لَا بِالْيُبْسِ وَلَا بِالْحَصَادِ وَلَا بِالتَّصْفِيَةِ (وَطِيبُ الثَّمَرِ) بِالْمُثَلِّثَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَهُوَ الزَّهْوُ فِي بَلَحِ النَّخْلِ، وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ فِي الْعِنَبِ.
وَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ بِمَا ذُكِرَ (فَيُحْسَبُ) - مِنْ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ - (مَا أَكَلَهُ)
ــ
[حاشية الصاوي]
الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ نِصَابٌ؛ كَمَا لَوْ كَانَ الْوَسَطُ اثْنَيْنِ وَالْأَوَّلُ ثَلَاثَةً وَالثَّالِثُ اثْنَيْنِ أَوْ الْعَكْسُ، فَإِنَّهُ يُضَمُّ لَهُ مَا يُكْمِلُهُ نِصَابًا وَلَا زَكَاةَ فِي الْآخَرِ. وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ كَمُلَ مَعَ الْأَوَّلِ زَكَّى الثَّالِثُ مَعَهُمَا دُونَ الْعَكْسِ، لِأَنَّهُ إذَا كَمُلَ مِنْ الْأَوَّلِ مَضْمُومٌ لِلثَّانِي وَهُوَ خَلِيطُ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَمُلَ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَالْمَضْمُومُ الثَّانِي لِلثَّالِثِ. فَالْحَوْلُ الثَّالِثُ وَلَا خَلْطَةَ لِلْأَوَّلِ بِهِ، وَرَجَّحَ مَا لِابْنِ عَرَفَةَ (اهـ. مِنْ الْأَصْلِ) .
[فَرْعٌ مَا يُعْطَى لِأَهْلِ الشُّرْطَةِ وَخَدَمَةِ السُّلْطَانِ]
قَوْلُهُ: [بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ] إلَخْ: أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمَّهَاتِ، وَنَصَّ اللَّخْمِيُّ الزَّكَاةُ تَجِبُ عِنْدَ مَالِكٍ بِالطَّيِّبِ أَيْ بُلُوغِهِ حَدَّ الْأَكْلِ، فَإِذَا أَزْهَى النَّخْلُ أَوْ طَابَ الْكَرْمُ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَأَفْرَكَ الزَّرْعُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ وَأَسْوَدَّ الزَّيْتُونُ أَوْ قَارَبَ الِاسْوِدَادَ (اهـ) . فَقَدْ اقْتَصَرَ فِي الزَّرْعِ عَلَى الْإِفْرَاكِ وَذَكَرَ إبَاحَةَ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ. كَذَا فِي (بْن) . ثُمَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا قَالَ: فَتَحْصُلُ أَنَّ الْمَشْهُورَ تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِالْإِفْرَاكِ كَمَا لِخَلِيلٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَالْمُدَوَّنَةِ، وَمَا لِابْنِ عَرَفَةَ مِنْ أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْيُبْسِ ضَعِيفٌ (اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) . وَالْحَقُّ أَنَّ الْيُبْسَ غَيْرُ الْإِفْرَاكِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ.
قَوْلُهُ: [وَاسْتِغْنَائِهِ عَنْ السَّقْيِ] : أَيْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَطَعَ لَا يَنْقُصُ، بَلْ الْمُشَاهَدُ أَنَّهُ إذَا قَطَعَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبْلَ يُبْسِهِ يُضْمَرُ وَيَنْقُصُ.
قَوْلُهُ: [لَا بِالْيُبْسِ] إلَخْ: أَيْ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] لِأَنَّ الْمُرَادَ وَأَخْرِجُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute