للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ (لَا) إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِسَبَبِ (إقَالَةٍ) لِأَنَّ الْإِقَالَةَ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى حُكْمِ خَلْطِ الْمَوَاشِي مِنْ مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ فَقَالَ:

(وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ) الْمُتَّحِدَةِ النَّوْعِ (كَمَالِكٍ وَاحِدٍ) أَيْ حُكْمُهُمَا أَوْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ (فِي الزَّكَاةِ) : كَثَلَاثَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَعَلَيْهِمْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلٍّ ثُلُثُهَا، فَالْخُلْطَةُ أَثَّرَتْ التَّخْفِيفَ، وَلَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ لَكَانَ عَلَى كُلٍّ شَاةٌ. وَكَاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتٌّ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَعَلَيْهِمَا جَذَعَةٌ عَلَى كُلٍّ نِصْفُهَا. فَلَوْ كَانَا مُتَفَرِّقَيْنِ لَكَانَ عَلَى كُلٍّ بِنْتُ لَبُونٍ، فَأَوْجَبَتْ الْخُلْطَةُ التَّغَيُّرَ فِي السِّنِّ. وَقَدْ تُوجِبُ التَّثْقِيلَ؛ كَاثْنَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةٌ مِنْ الْغَنَمِ وَشَاةٌ فَعَلَيْهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَلَوْلَا الْخُلْطَةُ لَكَانَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَالْخُلْطَةُ أَوْجَبَتْ الثَّالِثَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُونَ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَفَادَ أَوَّلَهَا بِقَوْلِهِ: (إنْ نُوِيَتْ) الْخُلْطَةُ: أَيْ نَوَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ. وَثَانِيهَا بِقَوْلِهِ: (وَكُلٌّ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ (تَجِبُ عَلَيْهِ) الزَّكَاةُ؛ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا مَلَكَ نِصَابًا تَمَّ حَوْلَهُ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَطْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَيْثُ تَوَفَّرَتْ الشُّرُوطُ، فَهَذَا الشَّرْطُ قَدْ تَضَمَّنَ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ. وَثَالِثُهَا بِقَوْلِهِ: (وَاجْتَمَعَا) : أَيْ الْخَلِيطَانِ، أَوْ اجْتَمَعُوا إنْ كَانُوا جَمَاعَةً (بِمِلْكٍ) لِلذَّاتِ (أَوْ مَنْفَعَةٍ) بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ لِعُمُومِ النَّاسِ؛ كَنَهْرٍ أَوْ مَرَاحٍ بِأَرْضٍ مَوَاتٍ (فِي الْأَكْثَرِ) مُتَعَلِّقٌ: بِ " اجْتَمَعَا ": أَيْ وَاجْتَمَعَا بِمَا ذُكِرَ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْآتِي بَيَانُهَا - وَأَوْلَى اجْتِمَاعُهُمَا فِي جَمِيعِهَا

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْله: [لَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ] إلَخْ: أَيْ يَسْتَقْبِلُ وَلَا يَبْنِي وَمِثْلُهَا الرَّاجِعَةُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ.

[خَلْط الْمَوَاشِي]

قَوْلُهُ: [عَلَى حُكْمِ خَلْطِ الْمَوَاشِي] : أَيْ وَأَمَّا الْخَلْطُ فِي غَيْرِهَا. فَالْعِبْرَةُ بِمِلْكِ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ. فَلَا ثَمَرَةَ فِي الْخَلْطِ.

قَوْلُهُ: [الْمُتَّحِدَةُ النَّوْعِ] : قَالَ بَعْدَ هَذَا قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كَوْنِ الْخَلِيطِينَ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ.

قَوْلُهُ: [إنْ نَوَيْت الْخَلْطَةَ] : قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَفِي الْحَقِيقَةِ، الشَّرْطُ عَدَمُ نِيَّةِ الْفِرَارِ.

قَوْلُهُ: [حَيْثُ تَوَفَّرَتْ الشُّرُوطُ] : أَيْ شُرُوطُ الزَّكَاةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>