للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إنْ تَنَازَعَا (فِيمَا فُرِضَ) لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ لَدَى حَاكِمٍ، فَقَالَتْ: عَشْرَةٌ، وَقَالَ: بَلْ ثَمَانِيَةٌ مَثَلًا، (فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ بِيَمِينٍ) أَشْبَهَتْ هِيَ أَمْ لَا. (وَإِلَّا) يُشْبِهُ، (فَقَوْلُهَا إنْ أَشْبَهَتْ، وَإِلَّا) يُشْبِهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (اُبْتُدِئَ الْفَرْضُ) لِمَا يُسْتَقْبَلُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ النَّفَقَةِ بِالسَّبَبَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَهُمَا الْمِلْكُ وَالْقَرَابَةُ، فَقَالَ:

(وَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ) لَا رَقِيقَ رَقِيقِهِ وَلَا رَقِيقَ أَبَوَيْهِ إلَّا إذَا كَانَا مُعْسِرَيْنِ عَلَى مَا سَيَأْتِي (وَدَوَابِّهِ) مِنْ بَقَرٍ وَإِبِلٍ وَغَنَمٍ وَخَيْلٍ وَحَمِيرٍ وَغَيْرِهَا.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَإِنْ تَنَازَعَا فِيمَا فُرِضَ] إلَخْ: إنْ قُلْت يَرْجِعَانِ لِلْقَاضِي وَلَا يَحْتَاجَانِ لِلتَّنَازُعِ. فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُفْرَضُ ذَلِكَ فِي حَالَةِ مَوْتِهِ أَوْ عَزْلِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ.

قَوْلُهُ: [فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ] : ظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُهُمَا فِيمَا فَرَضَهُ قَاضِي وَقْتِهِمَا أَوْ قَاضٍ سَابِقٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْخَرَشِيِّ.

قَوْلُهُ: [فَقَوْلُهَا إنْ أَشْبَهَتْ] : أَيْ انْفَرَدَتْ بِالشَّبَهِ، وَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ رَاجِعٌ لِهَذِهِ أَيْضًا فَيَكُونُ حَذْفُهُ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَهَذَا عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ. تَتِمَّةٌ

إنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ السَّفَرِ فَقَالَ: كُنْت مُعْسِرًا وَقَالَتْ: بَلْ كُنْت مُوسِرًا فَيَلْزَمُك نَفَقَةُ مَا مَضَى، اُعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ فَيُعْمَلُ عَلَيْهِ إنْ جُهِلَ حَالُ خُرُوجِهِ، فَإِنْ قَدِمَ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ، وَإِلَّا فَقَوْلُهَا بِيَمِينٍ، فَإِنْ عُلِمَ حَالُ خُرُوجِهِ عُمِلَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ، وَنَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ فِي هَذَا كَالزَّوْجَةِ (اهـ مِنْ الْأَصْلِ) .

[نَفَقَة الْمِلْكُ]

قَوْلُهُ: [لَا رَقِيقِ رَقِيقِهِ] : أَيْ فَنَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ الْأَدْنَى الرَّقِيقِ مِنْ غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ كَهِبَةٍ تَأْتِيهِ أَوْ كَسْبِ عَبِيدِهِ.

قَوْلُهُ: [وَلَا رَقِيقِ أَبَوَيْهِ] : أَيْ فَلَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ مِنْ حَيْثُ خِدْمَتِهِمَا لِلْأَبَوَيْنِ كَمَا يَأْتِي، وَلَا فَرْقَ فِي الرَّقِيقِ الَّذِي تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ بَيْنَ كَوْنِهِ قِنًّا أَوْ مُشْتَرَكًا أَوْ مُبَعَّضًا، وَالنَّفَقَةُ فِيهِمَا بِقَدْرِ الْمِلْكِ. وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَنَفَقَةُ الْمُخْدَمِ عَلَى مُخْدَمِهِ بِفَتْحِ الدَّالِ فِيهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ عَلَى سَيِّدِهِ إنْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ يَسِيرَةً وَإِلَّا فَعَلَى ذِي الْخِدْمَةِ.

قَوْلُهُ: [وَدَوَابِّهِ] : اعْلَمْ أَنَّ نَفَقَةَ الدَّابَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَرْعًى وَاجِبَةٌ وَيُقْضَى بِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>