(وَ) بِمَنْعِ (حَانُوتٍ قُبَالَةَ بَابٍ وَلَوْ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ) عَلَى الْأَصْوَبِ، لِأَنَّ الْحَانُوتَ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ لِمُلَازَمَةِ الْجُلُوسِ بِهِ، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ فِيمَا ذُكِرَ (إنْ حَدَثَتْ) لَا إنْ كَانَتْ قَدِيمَةً.
(وَ) قَضَى (بِقَطْعٍ مَا أَضَرَّ مِنْ) أَغْصَانِ (شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ) لِجَارِهِ (مُطْلَقًا) حَدَثَتْ أَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً. وَأَمَّا الشَّجَرَةُ نَفْسُهَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: فَلَا سَبِيلَ لِقَلْعِهَا إذَا كَانَتْ قَدِيمَةً؛ أَيْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَغْصَانِهَا الْمُنْتَشِرَةِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ فَهَلْ يُقْطَعُ وَلَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا يُقْضَى بِقَطْعِهِ إلَّا إذَا حَدَثَتْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ
. (لَا) يُقْضَى بِمَنْعِ بِنَاءٍ (مَانِعِ ضَوْءٍ وَشَمْسٍ وَرِيحٍ إلَّا لِأَنْدَرَ) : أَيْ جَرِينٍ، وَمِثْل الْأَنْدَرِ: طَاحُونُ الرِّيحِ إذَا حَدَثَ مَا يَمْنَعُ الرِّيحُ عَنْهَا فَيُقْضَى بِمَنْعِهِ.
(وَ) لَا يُقْضَى بِمَنْعِ (عُلُوِّ بِنَاءٍ) عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا بِجَارٍ مُسْلِمٍ فَيُمْنَعُ. (وَمُنِعَ) الْجَارُ إذَا عَلَا بِبِنَائِهِ (مِنْ الضَّرَرِ) كَالتَّطَلُّعِ عَلَى جَارِهِ بِالْإِشْرَافِ مِنْ الْعُلُوِّ الَّذِي بَنَاهُ.
(وَلَا) يُقْضَى بِمَنْعِ (صَوْتٍ كَمَدٍّ) : وَهُوَ دَقُّ الْقُمَاشِ لِتَحْسِينِهِ (وَنَحْوِهِ) كَحَدَّادٍ وَنَجَّارٍ وَصَائِغٍ لِخِفَّةِ ذَلِكَ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مَا لَمْ
ــ
[حاشية الصاوي]
الْجِدَارِ، لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ التَّنْصِيصَ عَلَى عَيْنِ الْمَسَائِلِ.
قَوْلُهُ: [وَلَوْ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ] : أَيْ خِلَافًا لِابْنِ غَازِيٍّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالسِّكَّةِ غَيْرِ النَّافِذَةِ
. قَوْلُهُ: [لَا يُقْضَى بِمَنْعِ بِنَاءٍ مَانِعٍ] إلَخْ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ: أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ مَانِعِ الضَّوْءِ وَالشَّمْسِ وَالرِّيحِ.
[تَنْبِيه إحْدَاث الْعُلُوّ وَمَا يَنْقَضِ الْغَلَّة]
قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا] : وَاخْتُلِفَ هَلْ يُمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاتِهِ لِلْمُسْلِمِ أَوْ لَا؟
تَنْبِيهٌ: كَمَا لَا يُمْنَعُ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ مِنْ عُلْوِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ لَا يُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ مَا يُنْقِصُ الْغَلَّةَ اتِّفَاقًا كَإِحْدَاثِ فُرْنٍ قُرْبَ فُرْنٍ أَوْ حَمَّامٍ قُرْبَ حَمَّامٍ أَوْ طَاحُونٍ قُرْبَ طَاحُونٍ كَمَا فِي (ح) .
قَوْلُهُ: [وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ] : أَيْ وَهُوَ الْمَوَّاقُ فَإِنَّهُ قَالَ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ