للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَجَانِين.

(وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ) مِنْ الْخُرُوجِ مَعَ النَّاسِ، (وَانْفَرَدَ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَانٍ (لَا بِيَوْمٍ) مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدْرُ بِالسَّقْيِ فِي يَوْمِهِ فَيَفْتَتِنَ بِذَلِكَ ضُعَفَاءُ الْقُلُوبِ.

(وَنُدِبَ خُطْبَتَانِ بَعْدَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (كَالْعِيدِ) أَيْ كَخُطْبَةٍ يَجْلِسُ فِي أَوَّلِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا لَكِنْ (بِالْأَرْضِ) لَا بِالْمِنْبَرِ يَعِظُهُمْ فِيهِمَا وَيُخَوِّفُهُمْ بِبَيَانِ أَنَّ سَبَبَ الْجَدْبِ مَعَاصِي اللَّهِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ.

(وَ) نُدِبَ (إبْدَالُ التَّكْبِيرِ) فِي خُطْبَتَيْ الْعِيدِ (بِالِاسْتِغْفَارِ) بِلَا حَدٍّ فِي أَوَّلِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ.

(ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ (يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ) بِوَجْهِهِ حَالَ كَوْنِهِ (قَائِمًا فَيُحَوِّلُ) نَدْبًا (رِدَاءَهُ) الَّذِي عَلَى كَتِفَيْهِ (يَجْعَلُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ) : أَيْ يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَجْعَلُهُ (عَلَى) عَاتِقِهِ (الْأَيْمَنِ) وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ يَجْعَلُهُ عَلَى الْأَيْسَرِ (بِلَا تَنْكِيسٍ) لِلرِّدَاءِ فَلَا يَجْعَلُ الْحَاشِيَةَ السُّفْلَى الَّتِي عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى أَكْتَافِهِ.

(ثُمَّ) إذْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَظَهْرُهُ لِلنَّاسِ (يُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ) بِرَفْعِ الْكَرْبِ وَالْقَحْطِ وَإِنْزَالِ الْغَيْثِ وَالرَّحْمَةِ وَعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالذُّنُوبِ، وَلَا يَدْعُو لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَوْلَا وُجُودُهُمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ لَوْلَا حُضُورُهُمْ.

قَوْلُهُ: [وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ] : أَيْ مِنْ الْخُرُوجِ كَمَا لَا يُؤْمَرُ بِهِ، وَسَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَصْحَبُهُ أَوْ أَخْرَجَ مَعَهُ صَلِيبَهُ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِهِ مَعَهُ وَلَا مِنْ إظْهَارِهِ حَيْثُ تَنَحَّى بِهِ عَنْ الْجَمَاعَةِ.

[مَنْدُوبَات صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

قَوْلُهُ: [بَعْدَهَا أَيْ الصَّلَاةِ] : فَلَوْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ إعَادَتُهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ إبْدَالُ التَّكْبِيرِ] إلَخْ: أَيْ فَيَبْتَدِئُهَا وَيَتَخَلَّلُهَا بِالِاسْتِغْفَارِ عِوَضًا عَنْ التَّكْبِيرِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ.

قَوْلُهُ: [فَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ] : أَيْ وَأَمَّا الْبَرَانِسُ وَالْغَفَائِرُ فَإِنَّهَا لَا تُحَوَّلُ إلَّا إنْ كَانَتْ تُلْبَسُ كَالرِّدَاءِ.

وَالتَّحْوِيلُ الْمَذْكُورُ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ فَلَا يُحَوَّلْنَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْكَشْفِ. وَلَا يُكَرِّرُ الْإِمَامُ وَلَا الرِّجَالُ التَّحْوِيلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>