للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْمَكْرُوهَاتِ فَقَالَ: (وَكُرِهَ حَلْقُ رَأْسِهِ) إنْ كَانَ ذَكَرًا وَإِلَّا حَرُمَ (وَقَلْمُ ظُفُرِهِ وَضُمَّ مَعَهُ) فِي كَفَنِهِ (إنْ فُعِلَ) بِهِ ذَلِكَ.

(وَ) كُرِهَ (قِرَاءَةٌ) لِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ (عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ عَلَى الْقُبُورِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ، وَإِنَّمَا كَانَ شَأْنُهُمْ الدُّعَاءَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالِاتِّعَاظَ (إلَّا لِقَصْدِ تَبَرُّكٍ) بِالْقُرْآنِ (بِلَا عَادَةٍ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ.

(وَ) كُرِهَ (انْصِرَافٌ عَنْهَا) أَيْ الْجِنَازَةِ (بِلَا صَلَاةٍ) عَلَيْهَا وَلَوْ بِإِذْنِ أَهْلِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الطَّعْنِ فِيهَا، (أَوْ) انْصِرَافٌ (بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الصَّلَاةِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ أَهْلِهَا (إنْ لَمْ يُطَوِّلُوا) ، فَإِنْ أَذِنُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ طَوَّلُوا وَلَمْ يَأْذَنُوا جَازَ الِانْصِرَافُ.

(وَ) كُرِهَ (صِيَاحٌ خَلْفَهَا بِكَاسْتَغْفِرُوا لَهَا) : أَيْ بِ اسْتَغْفِرُوا لَهَا وَنَحْوِهِ.

(وَ) كُرِهَ (إدْخَالُهَا الْمَسْجِدَ) وَلَوْ لِغَيْرِ صَلَاةٍ.

ــ

[حاشية الصاوي]

رِجْلَيْ الْفَاضِلِ، فَالتَّفَاوُتُ بِالْقُرْبِ لِلْإِمَامِ، وَقُدِّمَ أَفْضَلُ كُلِّ صِنْفٍ فِيهِ كَالْأَعْلَمِ، وَالشَّرْعِيِّ وَمَنْ قَوِيَتْ شَائِبَةُ حُرِّيَّتِهِ، وَمَنْ لَا تَخَنُّثَ فِيهِ عَلَى مُتَّضِحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ.

[الْمَكْرُوهَات فِي الْجَنَائِز]

قَوْلُهُ: [وَكُرِهَ حَلْقُ رَأْسِهِ] : أَيْ وَكَذَا سَائِرُ شَعْرِهِ غَيْرَ مَا يَحْرُمُ حَلْقُهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَكَمَا أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ بِهِ لَا يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ بِقَصْدِ أَنْ يَكُونَ مَيِّتًا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَمَّا إنْ قَصَدَ إرَاحَةَ نَفْسِهِ فَلَا يُكْرَهُ.

قَوْلُهُ: [وَإِلَّا حَرُمَ] : أَيْ فِي حَقِّ الْأُنْثَى الْكَبِيرَةِ الَّتِي يَكُونُ الْحَلْقُ فِيهَا مِثْلَهُ.

قَوْلُهُ: [وَضُمَّ مَعَهُ] : أَيْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ لَا يَجِبُ مُوَارَاتُهَا، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَجْزَاءَ حَقِيقَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ.

قَوْلُهُ: [فَإِنَّهُ يَجُوزُ] : أَيْ وَلِذَا اسْتَحَبَّهُ ابْنُ حَبِيبٍ، وَبَعْضُهُمْ يُسَنُّ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ بِإِذْنِ أَهْلِهَا] : أَيْ وَلَوْ طَوَّلُوا.

قَوْلُهُ: [وَكُرِهَ صِيَاحٌ خَلْفَهَا] : أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ السَّلَفِ.

قَوْلُهُ: [وَلَوْ لِغَيْرِ صَلَاةٍ] : أَيْ لِاحْتِمَالِ قَذَرِهِ وَلِلْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>