وَلَوْ شَرَطَ السَّيِّدُ أَنَّ لَهُ التَّعْجِيزَ بِدُونِ رَفْعٍ وَبِدُونِ تَلَوُّمٍ فَلَا يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ.
(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ (عَنْ شَيْءٍ) مِنْ النُّجُومِ - وَلَوْ دِرْهَمًا - فَيَرِقُّ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْبَعْضِ كَالْعَجْزِ عَنْ الْكُلِّ، وَلَا يَحْتَاجُ لِحَاكِمِ إنْ وَافَقَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ (أَوْ غَابَ) الْمُكَاتَبُ (عِنْدَ الْحُلُولِ) : أَيْ حُلُولِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَا مَالَ لَهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ الْكِتَابَةِ وَيَرْجِعُ قِنًّا.
(وَفَسْخُ الْحَاكِمِ) : أَيْ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ وَقُلْنَا يَعْجَزُ وَخَالَفَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ؛ فَيُرْفَعُ لِلْحَاكِمِ يُنْظَرُ فِيهِ وَيَتَلَوَّمُ الْحَاكِمُ لِمَنْ يَرْجُوهُ. وَعَلِمْت أَنَّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يُوَافِقْ سَيِّدِهِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْغَائِبِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْحُكْمِ بِالتَّعْجِيزِ، قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ أَوْ بَعُدَتْ، كَانَ مَعَهُ مَالٌ أَمْ لَا لِاحْتِمَالِ ذَهَابِهِ مِنْ يَدِهِ.
(وَتَلَوَّمَ لِمَنْ يَرْجُوهُ) : أَيْضًا فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْمُصَنِّفِ وَعَلِمْت أَنَّهُ إنْ طَلَبَهُ السَّيِّدُ وَحْدَهُ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِشَرْطِ السَّيِّدِ خِلَافَهُ.
(وَفُسِخَتْ) الْكِتَابَةُ (إنْ مَاتَ) الْمُكَاتَبُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَوْ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَى السَّيِّدِ بِقَبْضِهَا أَوْ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ (وَإِنْ) مَاتَ الْمُكَاتَبُ (عَنْ مَالٍ) يَفِي بِالْكِتَابَةِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَقِيقًا وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ؛ فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ عَلَى السَّيِّدِ بِقَبْضِهَا وَأَحْضَرَهَا الْمُكَاتَبُ لِلسَّيِّدِ فَلَمْ يَقْبَلْهَا فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ فَلَا تُفْسَخُ وَيَكُونُ حُرًّا وَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ وَمَالُهُ لِوَارِثِهِ. وَمَحَلُّ فَسْخِهَا: إنْ مَاتَ.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَلَا يَحْتَاجُ لِحَاكِمٍ] إلَخْ: هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ.
قَوْلُهُ: [فَإِنَّهُ يُعَجَّزُ] : هَكَذَا بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يُعَجِّزُهُ الْحَاكِمُ.
قَوْلُهُ: [أَيْضًا] : الْأَوْلَى حَذْفُهَا لِإِبْهَامِهِ أَنَّ لَفْظَ التَّلَوُّمِ تَقَدَّمَ لِلْمُصَنَّفِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
[فَسْخُ الْكِتَابَة]
قَوْلُهُ: [إنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ الْوَفَاءِ] إلَخْ: أَيْ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ إتْيَانِهِ بِهَا لِلسَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِهَا فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ حَاكِمٌ بِقَبْضِهَا، وَلَمْ يَشْهَدْ الْعَبْدُ أَنَّهُ أَحْضَرَهَا لَهُ وَأَبَى قَبُولَهَا مِنْهُ وَحَيْثُ فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ كَانَتْ وَصَايَاهُ بَاطِلَةً وَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِوَارِثِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute