للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْحِنْثَ مُخَالَفَةُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

(وَ) انْحَلَّ الْإِيلَاءُ (بِتَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ) مِنْ الْأَيْمَانِ وَهُوَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ أَوْ صِفَاتِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا يَطَؤُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ وَطْئِهِ.

(وَإِلَّا) تَنْحَلُّ إيلَاؤُهُ بِوَجْهٍ مِمَّا سَبَقَ بِأَنْ اسْتَمَرَّتْ مُنْعَقِدَةً عَلَيْهِ، (فَلَهَا) : أَيْ الزَّوْجَةِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَلَوْ صَغِيرَةً مُطِيقَةً لَا لِوَلِيِّهَا، (وَلِسَيِّدِهَا) إنْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ (الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ) مُضِيِّ (الْأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ: وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ) وَلَمَّا كَانَ تَغْيِيبُهَا قَدْ لَا يُزِيلُ الْبَكَارَةَ فِي الْبِكْرِ وَهُوَ غَيْرُ كَافٍ قَالَ: (وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ) فَلَا فَيْئَةَ بِدُونِهِ، وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ (إنْ حَلَّ) تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ: أَيْ أَنَّ شَرْطَ الْوَطْءِ الْكَافِي أَنْ يَكُونَ حَلَالًا

ــ

[حاشية الصاوي]

مَا يُوجِبُهُ الْحِنْثُ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ.

قَوْلُهُ: [وَهُوَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ] : أَيْ مِثْلُهُ النَّذْرُ الْمُبْهَمُ كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ نَذْرٌ.

[الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ مُضِيِّ أَجَلِ الْإِيلَاء]

قَوْلُهُ: [وَلَوْ صَغِيرَةً] : أَيْ أَوْ سَفِيهَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ حَالَ إفَاقَتِهَا، وَلَا يَثْبُتُ لَهَا طَلَبٌ فِي حَالِ جُنُونِهَا، وَمِثْلُهَا الْمُغْمَى عَلَيْهَا وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِمَا كَلَامٌ حَالَ الْإِغْمَاءِ أَوْ الْجُنُونِ، بَلْ تَنْتَظِرُ إفَاقَتَهُمَا.

قَوْلُهُ: [وَلِسَيِّدِهَا] : أَيْ وَكَذَا لَهَا لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَطْءِ لَهَا وَفِي الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ الْبَاجِيِّ عَنْ أَصْبَغَ: فَلَوْ تَرَكَ سَيِّدُهَا وَقْفَهُ، فَهَلْ لَهَا وَقْفُهُ؟ وَسَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ لَوْ تَرَكَتْ الْأَمَةُ وَقْفَ زَوْجِهَا الْمَوْلَى كَانَ لِسَيِّدِهَا وَقْفُهُ (اهـ) . وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ يُرْجَى مِنْهَا وَلَدٌ، أَمَّا إنْ كَانَ لَا يُرْجَى كَانَ لَهَا الْحَقُّ خَاصَّةً.

قَوْلُهُ: [وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ] : أَيْ كُلِّهَا أَوْ قَدْرِهَا مِمَّنْ لَا حَشَفَةَ لَهُ، وَقَوْلُهُ فِي الْقُبُلِ أَيْ فِي مَحَلِّ الْبَكَارَةِ لَا مَحَلِّ الْبَوْلِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ الِانْتِشَارُ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ؟ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ، قَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ: يَنْبَغِي اشْتِرَاطُهُ كَالتَّحْلِيلِ لِعَدَمِ حُصُولِ مَقْصُودِهَا الَّذِي هُوَ إزَالَةُ الضَّرَرِ بِدُونِهِ، وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِالِانْتِشَارِ وَلَوْ دَخَلَ الْفَرْجَ، وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِتَغْيِيبِهَا مَعَ لَفِّ خِرْقَةٍ تَمْنَعُ اللَّذَّةَ أَوْ كَمَالَهَا. قَوْلُهُ: [فِي قُبُلٍ] : أَيْ لَا فِي الدُّبُرِ وَلَا بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ. قَوْلُهُ: [وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ] : أَيْ لِأَنَّ الْحِنْثَ يَحْصُلُ بِأَدْنَى سَبَبٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>