للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ؛ أَيْ الشَّامِلِ لِلسَّلَمِ وَالصَّرْفِ وَالْمُرَاطَلَةِ وَهِبَةِ الثَّوَابِ.

(وَرُكْنُهُ) : أَيْ أَرْكَانُهُ

ــ

[حاشية الصاوي]

أَوَّلًا فِي قَوْلِهِ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ. وَمُرَادُهُ بِالْإِجَارَةِ: مَا يَشْمَلُ الْكِرَاءَ. وَبِالنِّكَاحِ: مَا يَشْمَلُ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ فَإِنَّ فِيهِ مُعَاوَضَةً وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ.

قَوْلُهُ: [بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ] : صِفَةٌ لِلْبَيْعِ.

قَوْلُهُ: [أَيْ الشَّامِلُ لِلسَّلَمِ] إلَخْ: أَيْ وَيَشْمَلُ أَيْضًا التَّوْلِيَةَ وَالشَّرِكَةَ وَالْإِقَالَةَ وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ.

قَوْلُهُ: [وَالصَّرْفِ] : هُوَ دَفْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فِي مُقَابَلَةِ الْآخَرِ.

وَقَوْلُهُ: [وَالْمُرَاطَلَةِ] : هِيَ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ بِالْمِيزَانِ، بِأَنْ يَضَعَ ذَهَبَ هَذَا فِي كِفَّةٍ وَالْآخَرَ فِي كِفَّةٍ حَتَّى يَعْتَدِلَا، فَيَأْخُذَ كُلَّ ذَهَبٍ صَاحِبُهُ. وَمِثْلُ الذَّهَبِ الْفِضَّةُ. وَقَوْلُهُ: [وَهِبَةُ الثَّوَابِ] : هِيَ أَنْ يُعْطِيَك شَيْئًا فِي نَظِيرِ أَنْ تُعَوِّضَهُ، فَمَعْنَى هِبَةِ الثَّوَابِ: الْهِبَةُ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ دُنْيَوِيٍّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ دُنْيَوِيٍّ قِيلَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهِبَةٌ لِغَيْرِ ثَوَابٍ. تَنْبِيهٌ: اقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الْبَيْعِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْآتِيَةَ مُدَوِّنَةٌ لِهَذَا الْمَعْنَى الْأَعَمِّ. فَإِذَا أَرَدْت تَعْرِيفَهُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ زِدْت عَلَى مَا تَقَدَّمَ: (ذُو مُكَايَسَةٍ) أَحَدَ عِوَضَيْهِ غَيْرَ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنِ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ. فَيَخْرُجُ بِقَوْلِنَا: [ذُو مُكَايَسَةٍ] : هِبَةُ الثَّوَابِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. لِأَنَّ مَعْنَى الْمُكَايَسَةِ: الْمُغَالَبَةُ؛ وَهَذِهِ لَا مُغَالَبَةَ فِيهَا. وَبِقَوْلِنَا: أَحَدَ عِوَضَيْهِ غَيْرَ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ: الصَّرْفُ وَالْمُرَاطَلَةُ. وَبِقَوْلِنَا: مُعَيَّنِ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ: السَّلَمُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَيْنِ فِي السَّلَمِ هُوَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ؛ وَمِنْ شَرْطِهِ كَوْنُهُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ. وَالْمُرَادُ بِالْمُعَيَّنِ: مَا لَيْسَ فِي الذِّمَّةِ؛ فَيَشْمَلُ الْغَائِبَ الْمَبِيعَ بِالصِّفَةِ وَنَحْوَهُ لَا الْحَاضِرَ فَقَطْ، حَتَّى يَرِدَ أَنَّ الْبَيْعَ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْغَائِبِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْأَصْلِ. وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ: الثَّمَنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا.

[أَرْكَانُ الْبَيْعُ]

[تَنْبِيه الْفَصْل بَيْن الْإِيجَاب وَالْقَبُول]

قَوْلُهُ: [أَيْ أَرْكَانُهُ] : فَسَّرَ الْمُفْرَدَ بِالْجَمْعِ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ وَالْمُفْرَدُ الْمُضَافُ

<<  <  ج: ص:  >  >>