للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ بِكَوَدِيعَةٍ) : أُدْخِلَتْ الْكَافُ: الْمَرْهُونَةُ وَأَمَةُ زَوْجَتِهِ، (أَوْ مَبِيعَةً بِخِيَارٍ إنْ حَصَلَتْ) الْحَيْضَةُ عِنْدَ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ أَيَّامَ الْإِيدَاعِ، وَنَحْوَهُ وَأَيَّامَ الْخِيَارِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي (وَلَمْ تَحْرَجْ) الْأَمَةُ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، (وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا) وَإِلَّا وَجَبَ لِإِسَاءَةِ الظَّنِّ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) لَا اسْتِبْرَاءَ (عَلَى مَنْ أَعْتَقَ) أَمَتَهُ الْمَوْطُوءَةَ لَهُ، (وَتَزَوَّجَ) بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، لِأَنَّ وَطْأَهُ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ، (أَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ قَبْلَ الْبِنَاءِ) بِهَا، وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ: " وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحَةَ الْوَطْءِ ". (وَلَوْ اشْتَرَاهَا) : أَيْ زَوْجَتَهُ (بَعْدَ الْبِنَاءِ) بِهَا (فَبَاعَهَا) لِرَجُلٍ، (أَوْ أَعْتَقَهَا. أَوْ مَاتَ) عَنْهَا، (أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ) عَنْ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الَّتِي بَنَى بِهَا، وَرَجَعَتْ لِسَيِّدِهِ بِأَنْ انْتَزَعَهَا مِنْهُ (قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ) الْحَاصِلِ بِالشِّرَاءِ. هَذَا ظَرْفٌ تَنَازَعَتْهُ الْأَفْعَالُ الْأَرْبَعَةُ قَبْلَهُ: أَيْ بَاعَ وَأَعْتَقَ وَمَاتَ وَعَجَزَ (لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ) اشْتَرَاهَا مِنْ الزَّوْجِ أَوْ انْتَزَعَهَا مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ وَرِثَهَا إذَا مَاتَ، (وَلَا زَوْجَ) يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ، فَقَوْلُهُ: " لِسَيِّدٍ " رَاجِعٌ لِمَا عَدَا الْعِتْقَ. وَقَوْلُهُ:

ــ

[حاشية الصاوي]

[بَعْض مَفَاهِيم فِي الِاسْتِبْرَاء]

قَوْلُهُ: [لِأَنَّ وَطْأَهُ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ] : أَيْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَقِيلَ بِوُجُوبِهِ لِيُفَرِّقَ بَيْنَ وَلَدِهِ بِوَطْءِ الْمِلْكِ وَوَلَدِهِ مِنْ وَطْءِ النِّكَاحِ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَوْ أَرَادَ نَفْيَهُ لَانْتَفَى مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ، وَالثَّانِي لَا يَنْتَفِي إلَّا بِلِعَانٍ وَقَدْ اسْتَظْهَرَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ هَذَا الْقَوْلَ.

قَوْلُهُ: [أَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ] : هَذِهِ عَكْسُ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا كَانَ يَطَؤُهَا أَوَّلًا بِالْمِلْكِ، فَصَارَ يَطَؤُهَا بِالنِّكَاحِ، وَهَذِهِ كَانَ يَطَؤُهَا بِالنِّكَاحِ، فَصَارَ يَطَؤُهَا بِالْمُلْكِ.

قَوْلُهُ: [وَإِنْ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا] : بَالَغَ عَلَى ذَلِكَ لِدَفْعِ تَوَهُّمٍ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَأَمَّا بَعْدَ بِنَائِهِ بِهَا فَلَا يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ اسْتِبْرَائِهِ، لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَوَطْؤُهُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ، وَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ، وَمَحَلُّ كَوْنِهِ إذَا اشْتَرَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا مَا لَمْ يَقْصِدُ بِتَزَوُّجِهِ لَهَا إسْقَاطَ الِاسْتِبْرَاءِ الَّذِي يُوجِبُهُ الشِّرَاءُ، وَإِلَّا عُمِلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ.

قَوْلُهُ: [لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ] : أَيْ وَطْؤُهَا، وَقَوْلُهُ وَلَا زَوْجٍ أَيْ الْعَقْدُ عَلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>