وَقِيلَ يَجِبُ.
وَشَبَّهَ فِي نَدْبِهِ قَوْلَهُ (كَسَيِّدٍ وُطِئَتْ أَمَتُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا) حَالَ كَوْنِهَا (حَامِلًا مِنْهُ) أَيْ مِنْ السَّيِّدِ.
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ: وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، إلَّا أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَزِيدِ أَحْكَامٍ، وَلِذَا أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ، فَقَالَ بِالْعَطْفِ عَلَى اسْتِبْرَاءِ أَمَةٍ:
(وَمُوَاضَعَةُ الْعَلِيَّةِ) : أَيْ وَيَجِبُ مُوَاضَعَةُ الْعَلِيَّةِ: أَيْ الرَّائِعَةِ الْجَيِّدَةِ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُرَادَ لِلْفِرَاشِ لِحُسْنِهَا، وَسَوَاءٌ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا أَمْ لَا، (أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا) وَهِيَ وَخْشٌ شَأْنُهَا أَنْ تُرَادَ لِلْخِدْمَةِ، فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فَلَا تَتَوَاضَعُ بَلْ يَسْتَبْرِئُهَا الْمُشْتَرِي، وَفَسَّرَ الْمُوَاضَعَةَ بِقَوْلِهِ: (بِجَعْلِهَا مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا) الْمُتَقَدِّمِ
ــ
[حاشية الصاوي]
مُطْلَقًا، وَقِيلَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً وَهُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ شَارِحُنَا.
قَوْلُهُ: [كَسَيِّدٍ] إلَخْ: تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ مِنْ جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ.
[الْمُوَاضَعَةِ وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ]
قَوْلُهُ: [وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ] : أَيْ وَيُرَادُ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْكَشْفِ عَنْ حَالِ الرَّحِمِ الشَّامِلِ لِلْمُوَاضَعَةِ.
قَوْلُهُ: [إلَّا أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَزِيدِ أَحْكَامٍ] : وَذَلِكَ كَالنَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ، وَشَرْطِ النَّقْدِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ فِي زَمَنِ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَضَمَانَهَا مِنْهُ، وَشَرْطُ النَّقْدِ مُفْسِدٌ لِبَيْعِهَا، بِخِلَافِ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا مُدَّتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَضَمَانُهَا مِنْهُ، وَالنَّقْدُ فِيهِ وَلَوْ بِشَرْطٍ لَا يَضُرُّ.
قَوْلُهُ: [وَمُوَاضَعَةُ الْعَلِيَّةِ] إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ الْمُوَاضَعَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا إرَادَةُ الْمُشْتَرِي الْوَطْءَ، فَلَيْسَتْ كَالِاسْتِبْرَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَلِيَّةَ يَنْقُصُ الْحَمْلُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَالْوَخْشُ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ حَمَلَتْ مِنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ كَوْنَهَا عَلَيْهِ أَوْ وَخْشًا بِالنَّظَرِ لِحَالِهَا عِنْدَ النَّاسِ لَا بِالنَّظَرِ لِحَالِهَا عِنْدَ مَالِكِهَا، قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ.
قَوْلُهُ: [أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائِعَ بِوَطْئِهَا] : أَيْ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
قَوْلُهُ: [فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا] : أَيْ أَوْ أَقَرَّ وَاسْتَبْرَأَهَا.
قَوْلُهُ: [بَلْ يَسْتَبْرِئُهَا الْمُشْتَرِي] : أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ.
قَوْلُهُ: [مُدَّةُ اسْتِبْرَائِهَا الْمُتَقَدِّمِ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةٍ عَلَى مَا مَرَّ، لِأَنَّ الْمُوَاضَعَةَ كَمَا تَكُونُ فِيمَنْ تَحِيضُ تَكُونُ فِي غَيْرِهَا.