للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ إنْ رَفَعَتْهُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: " إنْ رَفَعَتْهُ " أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِيلَاءُ وَمَا لَا تَنْعَقِدُ، شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا تَنْحَلُّ بِهِ إذَا انْعَقَدَتْ فَقَالَ:

(وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ (بِعِتْقِهِ) ، بِأَنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى الْوَطْءِ، فَإِذَا قَالَ: إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ، فَإِنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ وَطْئِهَا يَكُونُ مُولِيًا وَالْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ، فَإِذَا زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْعَبْدِ بِمَوْتِهِ أَوْ تَنْجِيزِ عِتْقِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ، فَإِنَّ الْإِيلَاءَ تَنْحَلُّ عَنْهُ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ وَطْئِهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمُضَارِرٌ، يُطَلَّقُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَتْ لِلضَّرَرِ بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ (إلَّا أَنْ يَعُودَ) الْعَبْدُ (لَهُ) أَيْ لِمِلْكِهِ (بِغَيْرِ إرْثٍ) ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَوْ عَادَ الْعَبْدُ إلَيْهِ بِإِرْثٍ فَلَا تَعُودُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، لِأَنَّ الْإِرْثَ يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ بِالْجَبْرِ.

(وَ) انْحَلَّ الْإِيلَاءُ (بِتَعْجِيلِ) مُقْتَضَى (الْحِنْثِ) كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ وَطِئْتُكِ فَزَوْجَتِي فُلَانَةَ طَالِقٌ، أَوْ فَعَلَيَّ عِتْقُ عَبْدِي فُلَانٍ، أَوْ التَّصَدُّقُ بِهَذَا الدِّرْهَمِ، أَوْ هَذَا الْعَبْدِ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ عَجَّلَ طَلَاقَ الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ بَائِنًا، أَوْ الصَّدَقَةَ بِالشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ عِتْقَ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ، فَإِنَّهَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ، فَقَوْلُهُ: " وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ " أَيْ تَعْجِيلِ مَا يَقْتَضِيهِ الْحِنْثُ لَوْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ إذْ لَيْسَ فِي تَعْجِيلِ مَا ذَكَرَ حِنْثٌ

ــ

[حاشية الصاوي]

[مَا يَنْحَلُّ الْإِيلَاء بِهِ إذَا انْعَقَدَ]

قَوْلُهُ: [بِزَوَالِ مِلْكٍ] : وَسَوَاءً كَانَ زَوَالُهُ اخْتِيَارِيًّا لِلْحَالِفِ أَمْ لَا كَبَيْعِ السُّلْطَانِ لَهُ فِي فَلَسِهِ.

قَوْلُهُ: [بِمَوْتِهِ] إلَخْ: مِثْلُهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: [فَيَعُودُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ] : أَيْ سَوَاءً كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً أَوْ مُحْتَمِلَةً عَلَى الْمَذْهَبِ، وَسَوَاءً عَادَ لِمِلْكِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، فَلَوْ عَادَ مِلْكُهُ لِبَعْضِهِ وَقُلْتُمْ بِعَوْدِ الْإِيلَاءِ وَطُولِبَ بِالْفَيْئَةِ، وَوَطِئَ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا مَلَكَهُ مِنْهُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا.

قَوْلُهُ: [فَلَوْ عَادَ الْعَبْدُ إلَيْهِ بِإِرْثٍ] : أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِالْإِرْثِ فَقَطْ، وَأَمَّا عَوْدٌ بِالْإِرْثِ وَبَعْضُهُ بِغَيْرِهِ فَكَعَوْدِهِ كُلِّهِ بِغَيْرِ إرْثٍ فَيَعُودُ الْإِيلَاءُ.

قَوْلُهُ: [أَيْ تَعْجِيلِ مَا يَقْتَضِيهِ الْحِنْثُ] : أَوَ يُرَادُ بِالْحِنْثِ هُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>