للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِكَافُورِ لِلتَّبْرِيدِ، فَإِنْ اُحْتِيجَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْخَامِسَةِ أَوْ السَّابِعَةِ لِكَوْنِ جَسَدِهِ يَحْتَاجُ لِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دَمَامِلَ أَوْ جُدَرِيٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ زَادَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْحَالُ.

وَنُدِبَ (عَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ) لِلْغَاسِلِ، وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِهِ.

(وَ) نُدِبَ (كَافُورٌ فِي) الْغَسْلَةِ (الْأَخِيرَةِ) كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَ) نُدِبَ (تَنْشِيقُهُ) : أَيْ الْمَيِّتِ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ قَبْلَ إدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ.

(وَ) نُدِبَ (عَدَمُ تَأْخِيرِ التَّكْفِينِ) : أَيْ إدْرَاجِهِ فِي الْكَفَنِ (عَنْ الْغُسْلِ) لِمَا فِي الْإِسْرَاعِ مِنْ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِهِ، وَلِئَلَّا تَخْرُجَ نَجَاسَةٌ مِنْهُ فَيُحْتَاجُ لِإِزَالَتِهَا.

(وَ) نُدِبَ (اغْتِسَالُ الْغَاسِلِ) لِلْمَيِّتِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِهِ.

(وَ) نُدِبَ (بَيَاضُ الْكَفَنِ) مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ وَهُوَ أَوْلَى، (وَتَجْمِيرُهُ) ،

ــ

[حاشية الصاوي]

مُحَشِّي الْأَصْلِ وَالْمَجْمُوعِ.

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ اغْتِسَالُ الْغَاسِلِ] : أَيْ لِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِي الْمُوَطَّإِ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الْأَمْرَ هُنَا تَعَبُّدِيٌّ لَا مُعَلَّلٌ، وَحَمَلَهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ مِنْ الْوُجُوبِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مُعَلَّلٌ وَحَمَلَهُ عَلَى النَّدْبِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْعِلَّةِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّمَا أَمَرَ بِالْغُسْلِ لِأَجْلِ أَنْ يُبَالِغَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ إذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ مُوَطِّنًا نَفْسَهُ عَلَى الْغُسْلِ لَمْ يُبَالِ بِمَا يَتَطَايَرُ عَلَيْهِ مِنْهُ، فَكَانَ سَبَبًا لِمُبَالَغَتِهِ فِي غُسْلِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَيْسَ مَعْنَى أَمْرِهِ بِالْغُسْلِ أَنْ يُغَسِّلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُغَسِّلَ مَا بَاشَرَهُ بِهِ أَوْ تَطَايَرَ عَلَيْهِ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ شَعْبَانَ، وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَحْتَاجُ هَذَا الْغُسْلُ لِنِيَّةٍ فَلَيْسَ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِغَسْلِ ثِيَابِهِ عَلَى الثَّانِي لِلْمَشَقَّةِ.

[التَّكْفِين]

قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ بَيَاضُ الْكَفَنِ] إلَخْ: قَالَ (ح) عَنْ سَنَدٍ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>