للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَكَلَ أُعِيدَتْ. وَهَذَا مَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ كَالْعَامِ أَوْ مُدَّةٍ تَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِمَا وَقَعَ حَيْثُ كَانَ ظَاهِرًا لَا خَفَاءَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ لِلْمُدَّعِي وَالْمُرَادُ بِالْجَوْرِ: مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ، وَالْغَلَطُ: مَا كَانَ عَنْ خَطَأٍ.

(كَالْمُرَاضَاةِ) : أَيْ كَمَا يُنْظَرُ فِي دَعْوَى الْجَوْرِ وَالْغَلَطِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ (إنْ أَدْخَلَا) فِيهَا (مُقَوِّمًا) يُقَوِّمُ لَهُمَا السِّلَعَ أَوْ الْحِصَصَ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ شَابَهَتْ الْقُرْعَةَ، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ الْجَوْرُ أَوْ الْغَلَطُ نُقِضَتْ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ، فَإِنْ نَكَلَ نُقِضَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَتْ الْمُرَاضَاةُ بَيْنَهُمَا بِلَا تَقْوِيمٍ وَتَعْدِيلٍ فَلَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، وَهِيَ لَازِمَةٌ، وَلَوْ تَفَاحَشَ الْجَوْرُ أَوْ الْغَلَطُ؛ لِأَنَّهَا مَحْضُ بَيْعٍ لَا يُرَدُّ فِيهَا بِالْغَبْنِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَأُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ) مِنْ الشُّرَكَاءِ (فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ عَقَارٍ) كَحَانُوتٍ وَبَيْتٍ صَغِيرٍ (وَغَيْرِهِ) مِنْ عَرْضٍ كَعَبْدٍ وَسَيْفٍ: أَيْ يُجْبَرُ الْآبِي عَلَى بَيْعِ الشَّيْءِ بِتَمَامِهِ مَعَ مُرِيدِ الْبَيْعِ. (إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ) : أَيْ شَرِيكِ الْآبِي، وَهُوَ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ؛

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [كَالْعَامِ] : أَيْ كَمَا حَدَّ بِهِ ابْنُ سَهْلٍ.

قَوْلُهُ: [أَوْ مُدَّةٍ تَدُلُّ] إلَخْ: حَدَّهَا بَعْضُهُمْ بِنِصْفِ الْعَامِ، فَأَوْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ.

قَوْلُهُ: [وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ لِلْمُدَّعِي] : أَيْ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بِدَعْوَى مُدَّعِيهِ وَلَوْ قَامَ بِالْقُرْبِ.

قَوْلُهُ: [كَالْمُرَاضَاةِ] : تَشْبِيهٌ غَيْرُ تَامٍّ؛ لِأَنَّ الْجَوْرَ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ يُنْقَضُ بِهِ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَأَمَّا الْمُرَاضَاةُ فَلَا تُنْقَضُ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا.

قَوْلُهُ: [كَمَا تَقَدَّمَ] : أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ فِي قَوْلِهِ " وَلَا رَدَّ فِيهَا بِالْغَبْنِ ".

[إجْبَار الشَّرِيك عَلَى الْبَيْع]

قَوْلُهُ: [فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ] : أَيْ وَأَمَّا مَا يَنْقَسِمُ فَالشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ فِيهِ نَقْصٌ إذَا بِيعَ مُفْرَدًا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْغَبُ فِيهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَسْمِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَلَا يُبْخَسُ فِي ثَمَنِهِ، وَأَمَّا مَا لَا يَنْقَسِمُ فَلَا يَرْغَبُ فِيهِ الْمُشْتَرِي لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ لِعَدَمِ جَبْرِ شَرِيكِهِ عَلَى الْقِسْمَةِ فَكَانَ يُبْخَسُ فِي ثَمَنِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>