للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ: (مِنْ مَرَاحٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: الْمَحَلُّ الَّذِي تُقِيلُ فِيهِ أَوْ الَّذِي تَجْتَمِعُ فِيهِ آخِرَ النَّهَارِ، ثُمَّ تُسَاقُ مِنْهُ لِلْمَبِيتِ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ: فَهُوَ الْمَبِيتُ وَسَيَأْتِي، (وَمَاءٍ) : بِأَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ مَمْلُوكٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَلَا يَمْنَعُ الْآخَرُ، أَوْ مُبَاحٍ (وَمَبِيتٍ) كَذَلِكَ (وَرَاعٍ) مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ يَرْعَى الْجَمِيعَ (بِإِذْنِهِمَا، وَفَحْلٍ) كَذَلِكَ يُضْرَبُ فِي الْجَمِيعِ. بِإِذْنِهِمَا إذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ.

(وَ) إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمْ مَا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهِمْ (رَجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ) الَّذِي لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (بِنِسْبَةِ عَدَدِ مَا لِكُلٍّ) مِنْهُمَا -

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [مِنْ مَرَاحٍ] : أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُمَا ذَاتًا أَوْ مَنْفَعَةً أَوْ أَحَدُهُمَا يَمْلِكُ نِصْفَ ذَاتِهِ وَالْآخَرُ يَمْلِكُ نِصْفَ مَنْفَعَتِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: [بِفَتْحِ الْمِيمِ] : هَكَذَا فَرَّقَ الشَّارِحُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: تُضَمُّ مِيمُهُ وَتُفْتَحُ، وَقَالَ الْخَرَشِيُّ: الْمُرَاح بِضَمِّ الْمِيمِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا، قِيلَ: هُوَ حَيْثُ تُجْمَعُ الْغَنَمُ لِلْقَائِلَةِ، وَقِيلَ: حَيْثُ تَجْمَعُ لِلرَّوَاحِ لِلْمَبِيتِ. فَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفُ اطَّلَعَ عَلَى نَقْلٍ آخَرَ.

قَوْلُهُ: [لِلْمَبِيتِ] : أَيْ أَوْ لِلسُّرُوحِ.

قَوْلُهُ: [أَوْ مُتَعَدِّدٍ] : أَيْ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَرَاحِ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَبِيتِ أَوْ الْمَرَاحِ مُتَعَدِّدًا فَلَا يَضُرُّ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ. وَتَعَدُّدُ الرَّاعِي لَا يَضُرُّ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، خِلَافًا لِلْبَاجِيِّ حَيْثُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ الِاحْتِيَاجِ فِي تَعَدُّدِ الرَّاعِي. وَاعْتَرَضَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ الْبَاجِيِّ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ النَّقْلِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالتَّعَاوُنِ فِي تَعَدُّدِ الرَّاعِي، كَثُرَتْ الْغَنَمُ أَوْ قَلَّتْ (اهـ. مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) .

قَوْلُهُ: [بِإِذْنِهِمَا] : فَإِنْ اُجْتُمِعَتْ مَوَاشٍ بِغَيْرِ إذْنِ أَرْبَابِهَا وَاشْتَرَكَ رُعَاتُهَا فِي الرَّعْيِ وَالْمُعَاوَنَةِ لَمْ يَصِحَّ عَدُّ الرَّاعِي مِنْ الْأَكْثَرِ، لِأَنَّ أَرْبَابَ الْمَاشِيَةِ لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهَا فِي ثَلَاثَةٍ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: [وَفَحْلٌ كَذَلِكَ] : أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِكًا أَوْ مُخْتَصًّا بِأَحَدِهِمَا وَيَضْرِبُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ لِكُلِّ مَاشِيَةٍ فَحْلٌ يَضْرِبُ فِي الْجَمِيعِ.

[سَاعِي الزَّكَاة]

قَوْلُهُ: [بِنِسْبَةِ عَدَدٍ] إلَخْ: أَيْ وَلَوْ انْفَرَدَ وَقْصٌ لِأَحَدِهِمَا، كَتِسْعٍ مِنْ الْإِبِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>