الذَّبْحِ لِئَلَّا يَفُوتَ الْوَقْتُ الْأَفْضَلُ، لَكِنَّ الِانْتِظَارَ لِقُرْبِ الزَّوَالِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَنْدُوبٌ، وَالشَّرْطُ الِانْتِظَارُ بِقَدْرِ ذَبْحِهِ.
(وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُ) بِبَلَدِهِ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (تَحَرَّى) بِذَبْحِهِ (أَقْرَبَ إمَامٍ) لَهُ مِنْ الْبِلَادِ، بِقَدْرِ صَلَاتِهِ وَخُطْبَتِهِ وَذَبْحِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ تَبَيَّنَ سَبْقَهُ.
(وَالْأَفْضَلُ) فِي الضَّحَايَا: (الضَّأْنُ فَالْمَعْزُ فَالْبَقَرُ فَالْإِبِلُ) لِأَنَّ الْأَفْضَلَ فِيهَا طَيِّبُ اللَّحْمِ بِخِلَافِ الْهَدَايَا، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا كَثْرَتُهُ.
(وَ) الْأَفْضَلُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ (الذَّكَرُ) عَلَى أُنْثَاهُ. (وَالْفَحْلُ) عَلَى الْخَصِيِّ (إنْ لَمْ يَكُنْ الْخَصِيُّ أَسْمَنَ) ، وَإِلَّا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْفَحْلِ.
(وَ) الْأَفْضَلُ لِلْمُضَحِّي (الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْلٍ) مِنْهَا (وَإِهْدَاءٍ) لِنَحْوِ جَارٍ (وَصَدَقَةٍ) عَلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ (بِلَا حَدٍّ) فِي الثَّلَاثَةِ بِثُلُثٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(وَ) الْأَفْضَلُ مِنْ الْأَيَّامِ لِذَبْحِهَا (الْيَوْمُ الْأَوَّلُ) لِلْغُرُوبِ، وَأَفْضَلُهُ أَوَّلُهُ
ــ
[حاشية الصاوي]
الْإِمَامِ الْأُضْحِيَّةَ بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَا؟ اُنْظُرْ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: [وَالشَّرْطُ الِانْتِظَارُ بِقَدْرِ ذَبْحِهِ] : أَيْ شَرْطُ الصِّحَّةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّوَانِي لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَلَا تُنْدَبُ الزِّيَادَةُ فِي الِانْتِظَارِ لِقُرْبِ الزَّوَالِ إلَّا فِي الْعُذْرِ.
قَوْلُهُ: [وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُ بِبَلَدِهِ] : أَيْ وَلَا عَلَى كَفَرْسَخٍ، بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ خَارِجًا عَنْ كَفَرْسَخٍ، فَالتَّحَرِّي إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِمَامِ الْخَارِجِ عَنْ كَفَرْسَخٍ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي دَاخِلٍ كَفَرْسَخٍ، فَإِنَّهُ كَإِمَامِ الْبَلَدِ فَلَا يَكْفِي التَّحَرِّي حَيْثُ أَبْرَزَ الْإِمَامُ أُضْحِيَّتَهُ.
[الْأَفْضَل فِي الْأُضْحِيَّة]
قَوْلُهُ: [وَالْأَفْضَلُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ الذَّكَرُ عَلَى أُنْثَاهُ] إلَخْ: يُشِيرُ إلَى الْمَرَاتِبِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ مَرْتَبَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي مِثْلِهَا، وَذَلِكَ أَنْ يُقَالَ فَحْلُ الضَّأْنِ فَخَصِيُّهُ فَخُنْثَاهُ فَأُنْثَاهُ، ثُمَّ فَحْلُ الْمَعْزِ فَخَصِيُّهُ فَخُنْثَاهُ فَأُنْثَاهُ، ثُمَّ فَحْلُ الْبَقَرِ عَلَى الْأَظْهَرِ فَخَصِيُّهُ فَخُنْثَاهُ فَأُنْثَاهُ، ثُمَّ فَحْلُ الْإِبِلِ فَخَصِيُّهُ فَخُنْثَاهُ فَأُنْثَاهُ، فَأَعْلَاهَا فُحُولُ الضَّأْنِ وَأَدْنَاهَا إنَاثُ الْإِبِلِ.
قَوْلُهُ: [وَالْأَفْضَلُ لِلْمُضَحِّي] : أَيْ أَفْضَلُ مِنْ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِهَا وَإِنْ كَانَ أَشَقَّ عَلَى النَّفْسِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَحَدِيثُ: «أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَحْمَزُهَا» لَيْسَ كُلِّيًّا.