للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا عَلِمْت صِحَّةَ الْحَوَالَةِ بِشُرُوطِهَا الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: (فَيَتَحَوَّلُ) بِمُجَرَّدِ عَقْدِهَا (حَقُّهُ) : أَيْ الْمُحَالُ (عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَلَا رُجُوعَ) لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ (وَإِنْ أَعْدَمَ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ (أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ) الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ (إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ الْمُحِيلُ. فَقَطْ) دُونَ الْمُحَالُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ غَرَّهُ.

(وَ) لَوْ ادَّعَى الْمُحَالُ عِلْمَ الْمُحِيلِ حِينَ الْحَوَالَةِ وَأَنْكَرَ الْمُحِيلُ الْعِلْمَ (حَلَفَ) الْمُحِيلُ (عَلَى نَفْيِهِ) : أَيْ نَفْيِ الْعِلْمِ (إنْ ظُنَّ بِهِ الْعِلْمُ) وَبَرِئَ إنْ كَانَ مِثْلُهُ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ رَجَعَ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يُظَنَّ بِهِ الْعِلْمُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَلَوْ اتَّهَمَهُ الْمُحَالُ.

(وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ) بِيَمِينٍ (إنْ ادَّعَى) الْمُحَالُ (عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ

ــ

[حاشية الصاوي]

[أثر الْحَوَالَةِ]

قَوْلُهُ: [بِشُرُوطِهَا الْخَمْسَةِ] : أَيْ حَيْثُ جَعَلَ ثُبُوتَ الدَّيْنِ وَلُزُومَهُ وَاحِدًا، وَإِلَّا فَيَكُونُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ سِتَّةً، وَيُزَادُ عَلَيْهَا شَرْطٌ، وَهُوَ حُضُورُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَإِقْرَارُهُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ أَوَّلًا فَتَكُونُ سَبْعَةً.

قَوْلُهُ: [وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ] إلَخْ: ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ سَحْنُونَ الْمُغِيرَةَ: إنَّ شَرْطَ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ أَنَّهُ إنْ فَلِسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ رَجَعَ فَلَهُ شَرْطُهُ، وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (اهـ. ابْنُ عَرَفَةَ) وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ شَرْطَهُ هَذَا مُنَاقِضٌ لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ. وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ فِي الشَّرْطِ الْمُنَاقِضِ لِلْعَقْدِ أَنْ يُفْسِدَهُ تَأَمَّلْ (اهـ. بْن) .

قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ قَدْ غَرَّهُ] : اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُحَالَ إذَا عَلِمَ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ - عَلِمَ بِذَلِكَ الْمُحِيلُ أَيْضًا أَوْ لَا - فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ لِلْعِلْمِ بِذَلِكَ، فَإِنْ شَكَّ الْمُحَالُ فِي إفْلَاسِ الْمُحَالِ مَعَ عِلْمِ الْمُحِيلِ بِذَلِكَ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ أَنَّ لِلْمُحَالِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ.

قَوْلُهُ: [وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ بِيَمِينٍ] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَنَازَعَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ فَقَالَ الْمُحَالُ: أَحَلْتنِي عَلَى غَيْرِ دَيْنٍ فَأَنَا أَرْجِعُ عَلَيْك بِدَيْنِي، وَقَالَ الْمُحِيلُ: بَلْ أَحَلْتُك عَلَى دَيْنٍ لِي فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ بِيَمِينٍ وَقَدْ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>