عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) بِأَنْ قَالَ: لَهُ قَدْ أَحَلْتنِي عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ لَك عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ. وَهَذَا إذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ غَابَ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ (أَوْ) فِي دَعْوَاهُ (الْوَكَالَةَ) بِأَنْ قَالَ: مَا أَحَلْتُك وَإِنَّمَا وَكَّلْتُك أَنْ تَقْبِضَ مَا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ، وَقَالَ الْمُحَالُ: بَلْ أَحَلْتنِي عَلَيْهِ بِمَا لِي عَلَيْك فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ بِيَمِينِهِ (أَوْ) فِي دَعْوَاهُ (السَّلَفَ) بِأَنْ قَالَ: أَحَلْتُك عَلَيْهِ لِتَأْخُذَهُ مِنْهُ سَلَفًا فِي ذِمَّتِك لَا حَوَالَةَ عَنْ دَيْنٍ وَنَازَعَهُ الْمُحَالُ فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ بِيَمِينِهِ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي السَّلَفِ. وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْوَكَالَةُ، وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحَالِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَمَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [الْوَكَالَةُ] : مَعْطُوفٌ عَلَى " نَفْيِ الدَّيْنِ " مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ ادَّعَى، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْوَكَالَةَ. إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ حَلَّ مَعْنًى
قَوْلُهُ: [أَوْ فِي دَعْوَاهُ السَّلَفَ] إلَخْ: اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ قَالَ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ فِي دَعْوَى وَكَالَةٍ أَوْ سَلَفٍ عَلَى الْأَصَحِّ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ. أَرَادَ بِالْأَصَحِّ قَوْلَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ وَمَا خَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَفِ، وَغَيْرُ الْأَصَحِّ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي السَّلَفِ وَمَا خَرَّجَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَوْلٌ مَنْصُوصٌ وَمُخَرَّجٌ عَلَيْهِ قَوْلٌ آخَرُ فِي الْأُخْرَى (اهـ) .
قَوْلُهُ: [وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ] : الْمُرَادُ بِهِ (بْن) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute