فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ (إنْ) (اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ ثَمَنٍ) كَأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: بِعْته لَك بِدِينَارٍ. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ بِثَوْبٍ (أَوْ) فِي جِنْسِ (مُثْمَنٍ) كَ: بِعْتُك هَذَا الْحِمَارَ بِدِينَارٍ، فَقَالَ: بَلْ الْعَبْدَ بِدِينَارٍ، وَأَوْلَى إنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا مَعًا، فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَقَطْ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (نَوْعِهِ) ، أَيْ الثَّمَنِ أَوْ الْمُثْمَنِ كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ أَوْ قَمْحٍ وَشَعِيرٍ أَوْ ثَوْبِ كَتَّانٍ وَثَوْبِ قُطْنٍ (حَلَفَا) : أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إثْبَاتِ دَعْوَاهُ وَرَدِّ دَعْوَى صَاحِبِهِ (وَفُسِخَ) الْبَيْعُ (مُطْلَقًا) أَشْبَهَا أَوْ لَمْ يُشْبِهَا أَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالشَّبَهِ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا أَوْ فَاتَ لَكِنْ إنْ لَمْ يَفُتْ رَدَّهَا بِعَيْنِهَا (وَرَدَّ قِيمَتِهَا فِي الْفَوَاتِ) . وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ
ــ
[حاشية الصاوي]
[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ] [اخْتِلَاف الْمُتَبَايِعَانِ فِي جنس الثَّمَن]
فَصْلٌ لَمَّا جَرَى ذِكْرُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الْفَصْلِ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ أَوَّلِ الْبُيُوعِ إلَى هُنَا كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ: فَمَا الْحُكْمُ إذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ فَعَقَدَ لِذَلِكَ فَصْلًا.
قَوْلُهُ: [إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ] : أَيْ لِذَاتٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ.
قَوْلُهُ: [بِعْته لَك بِدِينَارٍ] : وَمِثْلُهُ أَكْرَيْته.
قَوْلُهُ: [كَبِعْتُك هَذَا الْحِمَارَ بِدِينَارٍ] : وَمِثْلُهُ أَكَرَيْته لَك بِدِينَارٍ.
قَوْلُهُ: [فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَقَطْ] : أَيْ فَتَجُوزُ الْجَمْعُ فَيَصْدُقُ مَوْضُوعُ الْكَلَامِ بِثَلَاثِ صُوَرِ اخْتِلَافٍ؛ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ فَقَطْ، أَوْ الْمُثْمَنِ فَقَطْ، أَوْ هُمَا. وَإِنْ قُلْت: كَانَ الْبَيْعُ ذَاتًا أَوْ مَنْفَعَةً كَانَتْ الصُّوَرُ سِتًّا وَمِثْلُهَا فِي اخْتِلَافِ النَّوْعِ.
قَوْلُهُ: [وَفُسِخَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا] : دَخَلَ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ ثَمَانِ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ: أَشْبَهَا أَوْ لَمْ يُشْبِهَا، أَشْبَهَ الْبَائِعُ دُونَ الْمُشْتَرِي، وَعَكْسُهُ، كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا أَوْ فَائِتًا. فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ سِتٌّ وَتِسْعُونَ؛ تَأَمَّلْ،
قَوْلُهُ: [وَرَدَّ قِيمَتَهَا فِي الْفَوَاتِ] : أَيْ وَلَوْ كَانَ الْفَوَاتُ بِحَوَالَةِ سُوقٍ وَتَقَاصَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute